عائشة نواز
أقر مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه أمس مقترح اللجنة المالية والقانونية بتعديل القرار(4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين بالعاصمة، ويهدف التعديل للقضاء على المشاكل الناتجة عن عشوائية عمل الباعة الجائلين وتنظيم عملهم، حيث تقرر مخاطبة وزارتي الصحة، والصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لموافاة أمانة العاصمة بمرئياتهم ومقترحاتهم للحد من انتشار الباعة المتجولين وتنظيمها ومراقبتها بصورة تعكس الوجه الحضاري للعاصمة.
وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي لـ»الوطن»: «إننا كمجلس أمانة العاصمة نتمنى أن تلقى التعديلات موافقة وزير شؤون البلديات ونبدأ العمل بها بعد موافقته»، وأضاف:»مشاكل الباعة الجائلين أصبحت كثيرة ولسنا قادرين على تنظيم عملهم لكثرتهم وكون معظمهم فري فيزا»، وأوضح أن العاصمة تحتاج لقانون ينظم عمل الباعة المتجولين بأسرع وقت للحد من المشاكل الناتجة عن المواد المباعة من قبلهم والتي تضر بصحة المواطن كما أن أماكن البيع خطرة وتسببت بحوادث مرورية كثيرة لوقوف الباعة بأماكن خاطئة، مؤكداً أنه إذا تمت الموافقة على التعديلات التي تم وضعها على بعض المواد، سيتم أيضاً تحديد أماكن مخصصة للباعة المتجولين مما سينظم سير عملهم.
وعرفت المادة الأولى من القرار 4 لسنة 2006 البائع المتجول بأنه كل من يبيع بصفة مؤقتة سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في الميادين والساحات والطرق العامة على اختلاف أنواعها الداخلية في حدود دوائر أمانة العاصمة دون أن يكون له محل ثابت.
وجاء في المادة (2) أنه لا يجوز ممارسة حرفة البائع المتجول في حدود دوائر أمانة العاصمة إلا بعد الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة في أمانة العاصمة. ويجب أن تتوافر في طالب الترخيص لممارسة حرفة البائع المتجول الشروط التالية، طبقاً للمادة 3 من القرار: 1. أن يكون بحريني الجنسية. 2. أن يكون بالغاً من العمر 18 سنة ميلادية، كامل الأهلية. 3. أن تثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية بمقتضى شهاده صادرة من الجهة الطبية التي تحددها وزارة الصحة مع مراعاة تجديد الشهادة عند تجديد الترخيص. 4. مراعاة أصحاب العاهات التي تمنع حصولهم على وظيفة حكومية. 5. ألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع الخاص أو مقيداً في السجل التجاري ويستثنى من ذلك الموظفون المحالون على التقاعد أو المفصولون من الخدمة بغير الطريق التأديبي.
ونظمت المادة (4) من القرار إجراءات الحصول على ترخيص بممارسة مهنة البائع المتجول من خلال النموذج المعد لهذا الغرض على أن ترفق به البيانات والمستندات التالية: 1. اسم صاحب الطلب وعمره. 2. نسخة من البطاقة الشخصية. 3. ثلاث صور فوتوغرافية حديثة. 4. دائرة ممارسة الحرفة ونوع السلع أو البضائع التي يطلب الترخيص في شأنها. 5. التقرير الطبي.
وجاء في المادة (6) أنه يجوز تنظيم الأسواق الشعبية المؤقتة في الساحات والميادين العامة وذلك في أحد أيام الأسبوع بشرط إخطار أمانة العاصمة بمدة لا تقل عن أسبوعين، ويجب أن تكون الساحات والميادين العامة ملائمة وآمنة لهذا الغرض. وعليه يجب إخطار وزارة الداخلية وإدارة الدفاع المدني والجهات المختصة بهذا الشأن حفاظاً على سلامة المارة ومستخدمي تلك الساحات والميادين.
ونصت المادة (6) مكرراً على أن تشكل لجنة بقرار من وزير شؤون البلديات تختص بالنظر في طلبات ممارسة حرية البائع المتجول برئاسة مدير إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة وعضوية الجهات المختصة، وتعطى اللجنة المشكلة من قبل وزير البلديات صلاحية لوضع معايير فنية للمواقع الممكن الترخيص بها في نطاق أمانة العاصمة.
المادة (11)
وتحدث التعديل الوارد على المادة 11 من القرار عن منع بيع وتداول الأطعمة لعدم وجود رقابة على الإعداد والتخزين وإمكانية تعرضها للملوثات الجوية الضارة بسلامة المستهلك، كما بمنع بيع و تداول المستحضرات التجملية لعدم وجود رقابة على المصدر والمكونات والتخزين.
وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس في ذات الاجتماع عدداً من التقارير، حيث استعرضت اللجنة الفنية الخطاب الوارد من المالك الحالي لطلب إعادة النظر في تغيير تصنيف المبنى الكائن بمجمع 407 من سكني إلى استثماري، ووافق المجلس على إعادة تصنيف العقار رقم (04040104) المطل على شارع الشيخ سلمان بمنطقة طشان بالاستخدام الإداري والتجاري أسوة بالعقارات الواقعة بالمنطقة نفسها ونظراً لاستخدام العقار سابقاً كإداري وتجاري واستثنائه من توفير مواقف للسيارات كون العقار قديم وقائم ولم يشترط على المالك السابق للعقار بتوفير المطلوب، إضافة إلى انه يوجد أكثر من 6 مواقف للسيارات أمام العقار.
كما وافق المجلس على تغيير تصنيف العقار رقم (06015643) بقرية العكر الشرقي مجمع 623 من تجاري إلى أنشطة صناعات خفيفة وفقاً للتصنيف السابق للعقار وبناءً على الخطاب الوارد من صاحب العقار بتغيير التصنيف.