حسام الصابونيكشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن أن عدد حالات منع السفر التنفيذي للأجانب بلغ 4500 حالة، ضمنها حالات منع سفر بسبب مبالغ زهيدة تصل إلى 7 دنانير، فيما وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على مرسوم بقانون يقضي بوجوب تحقق شرطين أساسيين ليتسنى للقاضي إصدار أمر المنع من السفر، هما قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعي عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع واستناد المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وأن يرجح الحق من ظاهر الأوراق.وأوضح الوزير أن مبررات الاستعجال التي دعت لإصدار المرسوم بقانون هو وضع الحلول لمشكلة إبقاء أعداد كبيرة من العمالة في البحرين بسبب منع من السفر يرجع إلى صكوك مديونية في المملكة.وأضاف أن الوزارة ستوفر خطاً ساخناً للاستعلام عن قرارات منع السفر وإمكانية رفع القرار بأداء المديونية عن طريق الهاتف أو إلكترونياً، لافتاً إلى أنه سيتم رفع قرار المنع بشكل فوري.ووفقاً لمرئيات وزارة العدل الشؤون الإسلامية والأوقاف فإن المرسوم بقانون يهدف إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، وذلك بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر.ويتضمن التعديل التزام المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقة الأمر إذا صدر في غيبته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره حتى يتسنى للأخير اتخاذ إجراءات التظلم منه. ويتألف المرسوم بقانون من 3 مواد تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (178) و (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، بينما نصت المادة الثانية أن تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (268) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية. وتنص المادة (178) من المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، أنه يجوز للمدعي أن يستصدر أمراً من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع.2- إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق.وتم تعديل المادة (268) لتضاف إليها فقرتان، حيث تنص الفقرة الأولى: «إذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولاً أو كان قد عرض تسوية وأخل بشروطها».وتنص الفقرة الثانية على أنه «إذا ثبت لقاضي التنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون».
970x90
970x90