حسن الستري
تراجعت لجنة المرافق بالنواب عن تشديد العقوبات على من يخالف اشتراطات السلامة في المساكن المشتركة «المتضمن سكن العزاب»، واكتفت بفرض عقوبات على من يخالف اشتراطات السلامة أياً كانت. وأضافت اللجنة إلى المرسوم بقانون(1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء مادتين جديدتين، حيث حذفت من إحداهما عبارة : «وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن».
وشددت اللجنة العقوبة على مخالفي اشتراطات توصيل الكهرباء، حيث أضاف التعديل إلى المرسوم بقانون(1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، مادة جديدة برقم (6) مكرراً، نصها الآتي:»يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وشددت اللجنة العقوبات على من يخالف اشتراطات السلامة في المساكن المشتركة «المتضمن سكن العزاب»، واكتفت بفرض عقوبات على من يخالف اشتراطات السلامة أياً كانت.
ويتألف مشروع تعديل القانون (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي(29) لسنة 2015 من مادتين، تناولت الأولى إضافة مادة جزائية جديدة برقم (6 مكرراً)، والمادة الثانية تنفيذية. وتتضمن المادة المستحدثة إيقاع عقوبة بالحبس والغرامة - أو بإحداهما - لمخالفة أحكام البندين (2، 3) من المادة (6) من ذات القانون، ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة العود. ويتعلق البندان المذكوران بإقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.
وينص البندان 2 و3 من المادة 6 على:»يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، وذلك في الحالات الآتية (..) 2- عدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة.3 - إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة».
ويهدف المشروع لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، وتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين المساكن الجماعية أو المشتركة.وانتهى رأي اللجنة التشريعية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. وأعطى القانون السابق الحق للوزارة بقطع الكهرباء إذا لم تتطابق المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية مع شروط السلامة، أو أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة.
وأوصت اللجنة بإضافة مادة تنص على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.