قدم النائب جمال داوود اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، بأن تصدر شهادة عضوية أعضاء المجالس البلدية من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، النص الآتي: المادة السابعة والعشرون: «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة بلدية انتخابية النتيجة العامة للانتخاب بها بعد وصول جميع محاضر لجنة الاقتراع والفرز. وترسل نسخة من هذه النتيجة إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية ونسخة أخرى إلى إدارة البلدية، وعلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن يرسل إلى كل عضو من الأعضاء الفائزين في الانتخاب شهادة بعضويته في المجلس البلدي».
وحول الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الاقتراح بقانون، أوضح النائب جمال داوود أنه نظراً لأن لجهة المعنية بتنظيم الانتخابات هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونظراً لأن المجلس البلدي وأعضاءه يمثلون سلطة رقابية منتخبة وينبغي أن يتم معاملتهم في هذا الجانب كأعضاء مجلس النواب، فإنه يجب أن تصدر شهادة عضوية أعضاء المجالس البلدية من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وليس من جهة أخرى.