زهراء حبيب


قضت محكمة الأحداث برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر ثابت الحايكي بمعاقبة شابة بحرينية»19» سنة بالحبس سنتين مع النفاذ لتعريض قريبتها وهي طفلة ذات « 12 سنة» للانحراف باصطحابها لمرقص برفقة الشباب من جنسيات مختلفة، وتدعوها لملاطفة الرجال مقابل المال، فيما برأت المحكمة مسؤول حراس الأمن لأحد الفنادق لعدم ثبوت الجريمة بحقه.
وبدأت علاقة المتهمة التي تعيش بمفردها بالمسكن بالطفلة التي تقربها من جهة الأم قبل الواقعة بفترة، فكانت تخالطها بصورة مستمرة، حتى توطدت علاقتهما، وسمحت والدة المجني عليها لابنتها بالمبيت مع المتهمة بذات المنزل لعدة ليال.
وانتهزت الفتاة تلك الفرصة لتعرف الطفلة على عالم الفساد بأن تصحبها معها إلى مطاعم الدرجة الأولى المسموح فيها الشرب، والفنادق والشقق المفروشة للالتقاء بالذكور من جنسيات مختلفة، كانت المتهمة على علاقة بهم، إذ تتكسب المال والهدايا الباهظة الثمن مقابل ملاطفتهم لها والمداعبات وتبادل القبلات وكان ذلك أمام مرأى الطفلة.
وتمتلك الشابة العشرينية ( المتهمة) سيارة فارهة تكسبتها من وراء ملاطفاتها ومداعباتها للرجال من جنسيات مختلفة دون تمييز، وكانت تصطحب قريبتها» الطفلة» معها لمقابلة الرجال لتأسيسها على مزاولة هذا الدرب، وتعريضها للانحراف. وفي أحد المرات دفعت المتهمة الطفلة بملاطفة رجل وتقبيله والسماح لها بتقبيلها ومداعبتها وملامستها جسدياً مقابل الحصول على 500 ريال كأول مكسب للطفلة في عالم الرذيلة.
ولم تكتف المتهمة عند هذا الحد بل بدأت تصطحبها للمراقص» الديسكوات» لتقوم المدانة بمخالطة الرجال وتناول المسكرات مع أصدقائها الذكور أمام الطفلة، مستغلة البنية الجسمانية وملامح المجني عليها إذ تبدو بأنها أكبر من عمرها الحقيقي في جذب الجنس الآخر على أنها فتاة تبلغ 18 أو 20 سنة.
وكشف أمرها عندما رافقت المتهمة الطفلة إلى مرقص بأحد الفنادق بالمنامة، وكان يتواجد فيه رجلا أمن مدنيان حضرا لترصد المخالفات المرتكبة داخل الفندق، وشكا في أمر المجني عليها، فانتظرا لحين مغادرتها المكان مع المتهمة، وتم إيقافها والتأكد من هويتها ليكتشفا بأنها طفلة لم تتجاوز 12 ربيعاً، فتم اصطحاب المتهمة والمجني عليها لمركز الشرطة. وعاد رجلا الأمن إلى الفندق للاستعلام عن كيفية السماح للطفلة بدخول المرقص، فتم التوصل إلى أن المتهم الثاني هو المسؤول عن ذلك.
وأمام المحكمة أنكرت المتهمة علاقة المتهم الثاني بالواقعة، أو أنها أجرت ترتيباً مسبقاً ليسمح لهما بدخول الديسكو، وأكدت المجني عليها تلك الأقوال وبأنها لم تشاهد المتهم بتاتاً، كما تم التأكد من أن مسؤول حراس الأمن لم يكن على البوابة، لذلك قضت المحكمة ببراءته. فيما أدانت المحكمة المتهمة بالسجن سنتين عن تهمة تعريض حياة حدث للانحراف بأن أعدتها وساعدتها للقيام بأعمال تفسد الأخلاق.
يذكر أن الدعوى محالة من المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بأن التهمة المسندة للمتهمين من أختصاص محكمة الاحداث، مع العلم بأن ذات المحكمة بصفتها الاستئنافية برأت الحارس من تهمة السماح للزبائن بالتنقيط فقط لعدم كفاية الأذلة. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية فصلت في الدعوى بسجن الفتاة وحارس الأمن سنتين وكفالة 500 دينار لإيقاف التنفيذ، وطعنا أمام محكمة الاستئنافية التي أحالتها لمحكمة الأحداث للاختصاص، والتي أصدرت حكمها بحبس المتهمة سنتين مع النفاذ.
وتنص المادة 22 من القانون(17) لسنة 1976في شأن الأحداث على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس من عرض حدثاً للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للإنحراف فعلا.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلما إليه بمقتضى القانون. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات.