تعاقب المادة 350 بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علناً فعلاً مخلاً بالحياء وبالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية، فيما قالت المحامية رباب العريض إن كثيراً من الأحيان الفتاة تصمت عن المطالبة بحقها لأن المجتمع ذكوري ويوجه أصابع الاتهام دائماً إليها. وأوضحت العريض أن على الفتيات أن تتدارك موضوع التحرش وتوقف المتحرش حتى يلتزم بحدود الأخلاق والأدب. وشددت على أهمية أن تتخذ الفتاة الإجراءات القانونية إذا أساء المتحرش لسمعتها أو سمعة أهلها.
وتنص المادة 351 على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ديناراً من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق، ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق الهاتف»، في حين تنص المادة 344 على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها، وتكون العقوبة السجن إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة». وأضافت العريض أن الشخص المتحرش لا يفكر بعمر المتحرش بها أو إن كانت متزوجة أم لا.
ونوهت إلى أنه في كثير من حالات التحرش تضطر الفتاة الموظفة إلى ترك مكان العمل بعد تعرضها للتحرش، خاصة إذ كان المتحرش ذا مكانة أو منصب متخوفة من أن تقدم بلاغ ضده أو تتخذ أي إجراء يذكر. وذكرت أن المجتمع اختلف تماماً في الوقت الحالي، إذ أصبح الشباب يتعرضون بدورهم للتحرش من قبل الفتيات، إلا أنه أيضاً يتكتم الحديث عن المشكلة لأنها تسيء لرجولته.
وتعاقب المادة 346 بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه، وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السابعة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان المجني عليه أتم السابعة ولم يتم السادسة عشرة.