زهراء حبيب



قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، بالسجن المؤبد لـ16 مداناً، بتفجير قنبلة بجوار سور مقبرة بني جمره، والتدريب على صناعة المتفجرات، بينما تفاوتت عقوبات 13 مداناً آخرين بالسجن بين 5 سنوات حتى 15 سنة، مع إسقاط جنسية المدانين الثاني والـ28، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، فيما بلغت عقوبات المدان الثاني السجن 35 سنة عن التهم المسندة إليه، فيما بلغت مجموع عقوبات المدان الثالث السجن 55 سنة، وبين المدانين شقيقين حكم عليهما بالسجن المؤبد.
وقالت المحكمة إن الجرائم المسندة للمدانين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واعتبار الجرائم جريمة واحدة، ومعاقبة كل منهم بعقوبة الجريمة الأشد.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المدانين (1-2-5-7-10-11-14-5-19-20-22-26) بلغوا 15 من عمرهم لكنهم لم يتموا 18 وتوافر بحقهم ظرف مشدد من أنهم ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي فالمحكمة تأخذ بالظرف المشدد.
وفيما يخص إسقاط الجنسية عن المدانين الثاني والـ28 فالمحكمة أخذت بنص المادة (24 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
سبعة اتهامات بمواجهة 29 مداناً
وكانت نيابة الجرائم الإرهابية أحالت 29 مداناً إلى المحكمة بعد أن وجهت لهم من الأول حتى 27 سبعة اتهامات وهي أنهم في 29 ديسمبر 2014، وفي غضون عامي 2014 و2015: أولاً: المتهمون من 1-27 شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل كل من الشرطيين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، وقاموا بزرعها في المكان الذي خططوا لاستدراجهم إليه وتربصوا لهم فيه، وما إن وصل له المجني عليهما حتى قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهما، فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الشرعيين، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم وتنفيذاً لغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركتهما بالعلاج.
ثانياً: أحدثوا مع آخرين مجهولين تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير العبوة المفرقعة.
ثالثاً: استعملوا مع آخرين مجهولين عمداً المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
رابعاً: حازوا وأحرزوا المفرقعات المشار إليها في البند أولاً من غير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي.
خامساً: أتلفوا عمداً مع آخرين مجهولين المنقولات المملوكة لوزارة الداخلية.
سادساً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أفراد تنفيذاً لغرض إرهابي.
سابعاً: حيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» والتي أرشد عنها المتهم الأول بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ووجهت النيابة العامة إلى المدان الثاني أنه استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية، والمدان الـ28 درب المدان الثاني على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها لارتكاب جرائم إرهابية.
وحاز المدانون (2، 3، 17) وأحرزوا مفرقعات والتي أرشدوا عنها من دون ترخيص من وزير الداخلية، فيما أسندت للمدانين (2، و3، و13، و23، و29) أنهم حازوا أسلحة نارية والتي أرشد عنها المدانون من دون ترخيص من وزارة الداخلية.
وأشارت التحقيقات إلى أن المدانين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والعاشر والحادي عشر قرروا بالاتفاق على إزهاق أرواح أكبر عدد ممكن من رجال الشرطة عن طريق تفجير قنبلة محلية الصنع عند مرور قوات الشرطة بالقرب من سور مقبرة بني جمرة.
وتجمع المدانون في منزل مهجور لصناعة القنبلة المحلية واتفقوا على مكان زراعتها وهو وسط النفايات قرب سور المزرعة، واتصل المدان الأول بالمدانين من الثاني حتى الـ27 وطلب منهم التجمهر قرب سور المقبرة لاستدراج رجال الشرطة وتفجير القنبلة حال مرورهم.
وزرع المدان الأول مع 7 آخرين القنبلة، ومجموعة أخرى اهتمت بعملية المراقبة وأخرى حملت الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية لرمي رجال الشرطة بها، وحال وصول قوات حفظ النظام حتى قاموا بتفجير القنبلة، وأصيب شرطيين، وإتلاف عدد من دوريات الشرطة، ودلت التحريات على المدانين.
واعترف المدان الـ28 بأنه درب المدان الثاني على صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات محلية الصنع واستخدامها في عمل إرهابي، فيما أقر 5 مدانين آخرين بحيازتهم الأسلحة محلية الصنع، والتي أرشدوا الشرطة عنها.
تفاصيل الأحكام
وجاء في تفاصيل حكم المحكمة بالسجن المؤبد لـ16 مداناً وهم ( 3 ،4، 6، 8، 9، 12، 13، 16، 17، 18، 21، 22، 23، 24، 25، 27).
وعاقبت المحكمة المدان الثاني بالسجن 5 سنوات عن التهمة المسندة إليه بالبند ثانياً، والسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند رابعاً، وكذلك السجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند خامساً، و10 سنوات أخرى عما أسند إليه في البند أولاً.
وأدانت المدان الـ28 بالسجن 10 سنوات عما أسند إليه في البند ثالثاً، ومعاقبة المدانين 3 و17 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهما في البند رابعاً، والمدانين 3، 13، 23، 29 بالسجن 15 سنة عما أسند إليهم في البند خامساً.
وعاقبت المحكمة المدانين (1، 5، 7، 10، 11، 14، 15، 19، 20، 26) بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم في البند أولاً.
وأمرت بإسقاط الجنسية عن المدانين الثاني والـ28 مع إلزام المدانين متضامنين بأداء مبلغ 2782 ديناراً و130 فلساً قيمة التلفيات التي أحدثوها في منقولات مملوكة لوزارة الداخلية، مع مصادرة المضبوطات.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت أمس، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان.