إيهاب أحمد


كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر عن تلقي صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات طلباً واحداً للتعويض منذ بدء عمله.
وقال الباكر، الذي يشغل رئاسة مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في تصريح إلى «الوطن»، إن اللجنة المعنية بدراسة الطلبات تلقت طلباً للتعويض ودرسته إلا أن الطلب رفض.
وعن سبب رفض الطلب بين الباكر: «بحسب قانون الصندوق ينبغي أن يكون طلب التعويض بعد سريان القانون والطلب المقدم يعود لعامين قبل إنشاء الصندوق».
يشار إلى أن قانون إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الذي صدر في 2014 ودخل حيز التطبيق 2015.
ويهدف الصندوق الذي أطلقته شركات التامين ويخضع لرقابة وإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي إلى تغطية حالات الوفاة الناتجة عن حوادث المركبات حال عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث أوعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة بالحادث، أو إفلاس المؤمن.
وتنص المادة «6» من قانون إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات على أنه «تقتصر التغطية المكفولة بموجب الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار اللاحقة بالممتلكات».
ووفقاً للمادة «15» «تتكون الموارد المالية للصندوق من نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمن، أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمن».
وتحدد المادة «22» مبالغ التعويضات على النحو التالي 10 آلاف دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث، ومثلها عن كل حالة عجز كلي، ومبلغ مماثل عن كل عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز، ومبلغ 1000 دينار للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية، و500 دينار للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية، و300 دينار لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، و200 دينار بحريني في حالة العجز الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3 آلاف دينار.
وعن موعد تطبيق الضوابط الجديدة للتأمين على المركبات قال الباكر إن «الضوابط الجديدة للتأمين الشامل التي ستنظم العلاقة بشكل أكبر بين طرفي التأمين وصلت للمراحل الأخيرة ونتوقع صدوره في الفترة القريبة».
وأضاف: «القرارات الجديدة جاهزة للتطبيق وتنتظر خروجها من هيئة التشريع والإفتاء القانوني ونشره في الجريدة الرسمية لتدخل حيز النفاذ».
وعن طبيعة هذه القرارات قال الباكر: «القرارات الجديدة ستنظم العلاقة بين أطراف بوليصة التأمين فعلى سبيل المثال ستحدد النسب التي يتحمله المؤمن في حال إلغاء المركبة وستضع ضوابط تحدد متى تصلح السيارات المتضررة في الحوادث لدى الوكيل أو خارج الوكالة» لافتاً إلى أن باب الشكوى والتقاضي مفتوح في حال عدم التزام الشركات بالضوابط».
وعن السبب في انتقال بعض الشركات من السوق البحرينية إلى السعودية بين الباكر إن «شركات الأفشور كانت تتخذ من البحرين مقراً وتعمل بالأسواق السعودية وبعد تعديلات التشريعات في السعودية ألزمت شركات التأمين التي ترغب في تقديم خدمات بالسوق السعودية أن تتخذ السعودية مقراً وبحكم القانون لم يصبح لهذه الشركات مكان في البحرين».