قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، لبحريني يبيع الشبو ويتعاطاه، فيما أعفت المدان الأول من العقوبة لإرشاده الشرطة عن المدان الثاني، وقضت بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة التعاطي فقط، وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة.
وكانت التحريات دلت على أن المدان الأول يحوز ويحرز مؤثراً عقلياً بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لسكنه وشخصه، واتصل أحد المصادر السرية بالمدان وطلب منه شراء كمية من «الشبو» بقيمة 150 ديناراً، فوافق المدان وطلب منه الحضور قرب أحد الفنادق بالمنامة الساعة السابعة مساء.
وخرج المدان وسلم المصدر السري الشبو واستلم المبلغ ثم دخل الفندق، فقامت الشرطة التي كانت تراقب عملية الاستلام والتسلم بمداهمة المكان والقبض على المدان، وعثر بحوزته على المبلغ المصور بجيب بنطاله، وعلبة نظارة بها كيس شبو ومشرب بلاستيكي.
واعترف المدان بأنه يبيع المؤثرات العقلية التي اعتاد الحصول عليها من المتهم الثاني، مبدياً تعاونه مع رجل الشرطة في القبض على المتهم، فاتصل بالمدان الثاني وطلب منه كمية شبو بمبلغ 500 دينار.
وبعد منتصف الليل في اليوم التالي، حضر المتهم الثاني لمقابلة الأول، لكنه شعر بوجود الشرطة فحاول الهرب، لكنهم تمكنوا من القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على كيس شبو وميزان حساس وقطعة حشيش، وأقر بأنه كان سيبيع الشبو للمتهم الأول.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين أنهما حازا وأحرزا بقصد الإتجار مؤثراً عقلياً، وللمتهم الأول أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مؤثراً عقلياً «ميتافيتامين»، وللثاني القنب الحشيش ومؤثراً عقلياً.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المدان الأول أخبر بعد ضبطه في واقعة بيع المؤثر العقلي للمصدر السري دل على المتهم الثاني مصدر حصوله على المؤثر، وتم ضبط الأخير، الأمر الذي يكون معه مستحقاً للإعفاء من العقاب عن جريمة الإتجار فقط دون جريمة التعاطي غير المنصوص على الإعفاء فيها.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله.