حسن الستري
تقدم النائب محمد ميلاد بمقترح لتعديل المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بالتزامن مع موافقة اللجنة التشريعية والقانونية على الاقتراح بتعديل المادة 8 البند أ من الدستور الذي يتضمن النص على مجانية العلاج للمواطنين.
وتنص المادة 172 من قانون العمل على أن «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أياً كان عددهم، طبقاً للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المعني».
وبين ميلاد أن التعديل الذي قدمه يتضمن أن يكون إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على العمال الأجانب ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المعني القرارات اللازمة بتحديد الأسعار بالتنافس مع القطاع الخاص.
وسبق للجنة التشريعية أن وافقت على مقترح النائب محمد ميلاد مع 17 نائباً آخرين بطلب تعديل البند أ من المادة 8 من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية» لكل مواطن، وذكر ميلاد أن هذا التعديل يهدف لمنع استحصال وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية على المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنويا على كل مواطن.
وينص تعديل البند أ من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، ويقترح ميلاد إضافة عبارة المجانية في الجملة الأولى لتصبح المادة « لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية.. إلخ».
يذكر أن وزارة الصحة فرضت في بداية العام رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي 22.5 دينار للعامل البحريني، وقد طالب النواب بإلغائها، وكانت ضمن محاور الاستجواب المقدم لوزير الصحة السابق صادق الشهابي في الدور الماضي، بيد أن تقرير لجنة الجدية لم ينل موافقة الأغلبية اللازمة لتمريره، والبالغة 27 نائباً.
وتنص الفقرة «أ» من المادة «92» من الدستور على أنه» لخمسة عشر عضواً من الشورى أو النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه للنواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبغي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويجري التصويت نداء بالاسم».
وجاء في المادة 90 من اللائحة الداخلية للنواب، ما نصه: «يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح التعديل خلال سبعة أيام من تقديمه على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد تقرير بشأن مبدأ التعديل وموضوعاته، ويعرض التقرير على المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، فإذا وافق المجلس على مبدأ التعديل وموضوعاته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، أحال الاقتراح للحكومة لتضع صيغة مشروع تعديل الدستور».