حسام الصابوني
أكدت وزارة الداخلية أنه لا يوجد ضرورة إلى تعديل مقترح قانون تقدم به مجلس النواب يهدف إلى الوقوف بحزم ضد ظاهرة انتشار تصوير الحوادث المرورية ونشرها إلكترونياً من خلال تجريمها بتعديل القوانين السارية، وذلك دون مصادرة الحق لمصوري الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في نقل الخبر.
وبينت الوزارة أنه لا يوجد نص في التشريع البحريني يمنع التصوير في الأماكن العامة ما دامت لا تمس الحياة الخاصة للأفراد، أما إذا أدى تصوير الحادث المروري إلى المساس بخصوصيات الغير فسوف يطبق على الشخص نص قانون العقوبات في المادة (370) التي تجرم نشر الصور التي تتصل بالحياة الخاصة للأفراد إذا كان من شأنها المساس بهم.
وأضافت أن تصوير الحوادث المرورية الذي يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وعمل الأجهزة الأمنية في مباشرة الحوادث، فإن قانون المرور نص في المادة (28) منه على ضرورة احترام قواعد المرور ونص على عقوبة لكل من يقوم بتعطيل الحركة المرورية في المادتين (39/6) و (47/7).
وبيّن ممثلو الوزارة إنه من ناحية المبدأ لا يجوز تصوير أو نشر أو الاطلاع على تسجيل الحوادث وصوره إلا للجهة المختصة والمعنية بذلك، وفيما يتعلق بالحياة الخاصة، فإنه يحق للشخص الذي تم تصويره أن يقدم بلاغاً للجهات المختصة لكون ذلك يعد مساساً بالحياة الخاصة بما فيها المساس بالحياة العائلية للفرد إذا كان من شأن نشرها المساس بحرمة الحياة الخاصة، وجميع ذلك معالج بموجب المادة (370) من قانون العقوبات.
من جانبها، أيدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المقترح النيابي، وقالت إنه يجب معاقبة كل من يقوم بتصوير الحوادث المرورية في الأماكن العامة، وذلك للتبعات التي قد تؤديها هذه الأفعال من احتمالية نشر هذه الصور أو الأشخاص أصحاب العلاقة بالحادث في مواقع التواصل الاجتماعي ودون أخذ الإذن اللازم، فضلاً عما يسببه التجمهر بسبب التصوير في مكان الحادث من إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة السير، ودون مصادرة لحق وسائل الإعلام والصحف من تغطية مثل هذه الأخبار.
من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند جديد برقم (18) للمادة رقم (47) من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور.