حذيفة إبراهيم



أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب محمد بن عبدالله آل خليفة، قراراً رقم 10 لسنة 2015، بشأن إصدار لائحة تنظيم اللجان التأديبية لمزاولي المهن الصحية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والذي ضم أربع لجان، فيما نصت العقوبات فيه على الإنذار، أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأكدت المادة الثانية أن اللجان الدائمة للمساءلة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة المهن الصحية، هي أربع لجان، إذ تشكل الأولى لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان. أما الثانية لإحدى مهن الصيدلة، والثالثة، لمهنة التمريض والقبالة والتوليد، والرابعة لمزاولة إحدى المهن الطبية والمعاونة. وبيّن القرار أن اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، تختص بتقرير الأخطاء المهنية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البشري والأسنان، والمساءلة التأديبية للمرخص لهم في المهنة بما ينسب إليهم من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة. وحددت المادة الـ (4) من القرار العقوبات على التدريج وهي الإنذار، أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويترتب على توقيع العقوبتين الأخيرتين، غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت. وتختص اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الصيدلة، بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم، فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة، أو أصول ومقتضيات وآداب المهنة.
وأكدت اللائحة أن العقوبات تكون إما بالإنذار أو الإيقاف عن العمل لمدة عام، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من سجل الهيئة.
وتأخذ المراكز الصيدلية المخالفة، الإنذار، أو غلق الصديلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء ترخيص الصيدلية نهائياً، وشطب اسمها من سجل الهيئة، أما العقوبة الرابعة فهي تصل إلى حرمان مالك الصيدلية أو أي من الشركاء فيها من الحصول على تراخيص جديدة بفتح صيدليات لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.
ويحق للجنة المتعلقة بمزاولة مهنتي التمريض والقبالة والتوليد، إنذار المخالف، وتوقيع العقوبة دون الحاجة إلى استدعاء المخالف أمام اللجنة، أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة. وتختص اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، إضافة إلى المساءلة التأديبية للمرخص لهم في فتح مراكز أو محال لمزاولة غير الأطباء للمهن الطبية المعاونة.
وفيما يتعلق بمزاولة المهنة للمرخص له، فيمكن إنذار الشخص وتوقيع العقوبة دون استدعاء المخالف، أو الوقف عن العمل لمدة سنة واحدة، أو إلغاء الترخيص لمزاولة المهنة، فيما يجب إغلاق المركز أو المحل للمخالف في حال إيقاع إحدى العقوبتين الأخيرتين.
ويمكن إنذار المركز أو غلقه لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، أو غلقه نهائياً وإلغاء ترخيصه في حال ارتكابه إي مخالفة.
وتشكل اللجان من ثلاث أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملهم، ويفوض الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في إصدار تسمية أعضاء اللجان وتحديد مدة عملها.
وأكد القرار أنه يحال المخالف إلى اللجنة بقرار من الرئيس التنفيذي، بناء على نتائج التقارير التي يعدها مفتشي الهيئة، أو إحالة الواقعة من جهة عمل المخالف أو من الجهات المعنية أو بناء على نتائج فحص شكاوى الأفراد من قبل وحدة الشكاوى الطبية بالهيئة.
وأكد ضرورة إخطار المخالف بصورة من قرار الإحالة قبل اجتماع التحقيق بأسبوع على الأقل ويكون له حق الاطلاع على جميع الإجراءات والأوراق المتعلقة بها والحصول على نسخة منها. وشدد على أنه يكون إخطار المحال بالبريد المسجل على محل إقامته المحدد بملف ترخيصه بالهيئة، ويجوز أن يكون الإخطار شخصياً أو عن طريق جهة عملة مع أخذ توقيعه بتسلمه صورة من قرار الإحالة.
وأعطت المادة (18) فور الانتهاء من التحقيقات أن ترفع تقريراً بقراراتها وتوصياتها مسببة إلى الرئيس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ انتهاء التحقيق، وعليها تقرير إما حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة مخالفة، أو توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف، أو أي توصيات أخرى تراها اللجنة. وأكدت المادة (19)، أن العقوبات لا تكون نافذة من اللجنة إلا بعد اعتمادها من المجلس أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها إلى الشخص، دون أن يبد اعتراضاً عليها، وإن تبين أن المخالفة المعروضة على اللجنة تشكل جريمة معاقباً عليها جنائياً، وجب على اللجنة عرض الأمر على الرئيس التنفيذي للعرض على المجلس للإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.
وبيّنت اللائحة أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بتوقيع عقوبة تأديبية التظلم في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إخطاره، وذلك أمام لجنة أخرى يشكلها المجلس، وفي حال رفض التظلم، له أن يطعن بالقرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال المواعيد المقررة قانوناً من تاريخ إخطاره.
وألزمت المادة (20) كل عضو الإفصاح كتابة لرئيس اللجنة قبل انعقاد الاجتماع عن وجود أي مصلحة شخصية له مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مقتضيات عضويته بشأن موضوع مطروح على اللجنة أو وجود درجة قرابة أو مصاهرة أو علاقة زوجية مع أحد المحالين حتى الدرجة الرابعة.
وأنهت المادة (24) عضوية الأشخاص تخلف العضو عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون تقديم عذر أو رفض اللجنة للعذر رغم إخطاره كتابة خلال أسبوعين بعد المرة الثالثة.
واشترط تقديم العضو طلباً مكتوباً إلى رئيس اللجنة برغبته في إنهاء العضوية، أو صدور توصية مسببة من اللجنة بإنهائها. فيما أكدت المادة (26) أن على اللجنة إعداد تقرير دوري كل شهر بنتائج أعمالها وقراراتها وما بنيت عليه من أسباب بشأن الحالات المحالة إليها يرفع إلى الرئيس التنفيذي الذي يرفعها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.