أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً يلزم البحرينية البالغة من العمر 20 عاماً فما دون والراغبة بالزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً، الحصول على إذن المحكمة الشرعية.
واشترط القرار رقم 1 لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، على المأذونين الشرعيين عند عقد الزواج التأكد من الحالة الاجتماعية للزوج، وبيان اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي بعصمته.
وألزم القرار من تجاوز الستين من عمره عند الزواج بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي، بالحصول على إذن المحكمة الشرعية.
ونص عند إجراء عقد زواج المجنون أو المعتوه بالحصول على إذن المحكمة المختصة لوليه بالموافقة على الزواج، بعد تأكد المحكمة من قبول الطرف الآخر للزواج، بعد الاطلاع على حالته، وأن الزواج مصلحة له، مع عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله، ويثبت ذلك بشهادة طبية.
وحدد القرار قيمة مكافأة المأذون عن العقد الواحد بـ50 ديناراً، ومخالفته في حال طلب مبلغاً يزيد عن ذلك، بينما اشترط لإجراء الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن 16 سنة وقت العقد. وسمح القرار بأن يتولى المأذون الشرعي تحرير وإجراء عقود الزواج بين المواطنين والأجانب.
وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى قانون أحكام الأسرة البحريني الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2009، وعلى القرار رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشؤون العدل.
مادة (2)
لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة - وفي ضوء الحاجة إلى الترخيص - والذي تقدره الوزارة، ويعلن عن الحاجة في لوحة الإعلانات بالوزارة وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويجب أن يتضمن الإعلان الشروط والمستندات المطلوبة والمدة التي يجب تقديم الطلبات قبل انتهائها.
مادة (3)
استثناء من أحكام المادة (2) من هذه اللائحة يكون لقضاة المحاكم الشرعية الصادر بتسميتهم قرار عن المجلس الأعلى للقضاء مباشرة اختصاصات المأذونين الشرعيين بالنسبة إلى عقود الزواج ويخضعون في هذا الشأن لأحكام هذه اللائحة، وتكون مساءلتهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
مادة (4)
يشترط فيمن يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي ما يلي:
1- أن يكون بحرينياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو درست فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من الجهات المختصة قانوناً في العلوم الشرعية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة.
5- أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال المأذون الشرعي، بأن يكون سليماً من الأمراض المعدية وخالياً من العاهات المانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من إحدى المستشفيات الحكومية.
6- أن تتم تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون.
مادة (5)
تقدم طلبات الحصول على ترخيص للقيام بأعمال مأذون شرعي إلى وكيل الوزارة مرفقاً بها ما يلي:
1- شهادة الميلاد أو صورة معتمدة عنها.
2- صورة البطاقة السكانية وصورة من جواز السفر.
3- المؤهل الدراسي.
4- شهادة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية بعدم صدور أحكام جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة.
5- شهادة اللياقة الطبية.
6- خطابات تزكية صادرة من ثلاثة من قضاة شرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى حسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون.
ويحدد وكيل الوزارة أحد موظفي الوزارة لتلقي طلبات الترخيص المشار إليها بالفقرة السابقة، على أن يقوم بإعداد سجل يقيد فيه هذه الطلبات بأرقام متتابعة بعد استيفاء جميع بياناتها ومستنداتها المؤيدة لها.
مادة (6)
يصدر وكيل الوزارة قراراته في شأن طلبات الترخيص التي تعرض عليه بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها له مستوفية جميع الشروط المتطلبة، ويتم إخطار مقدمي الطلبات بقرار وكيل الوزارة بالبريد المسجل خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
ويجوز الطعن في قرار رفض طلب الترخيص أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الرفض.
مادة (7)
لا يجوز لمن رفض طلب ترخيصه، أن يتقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي عام على تاريخ صدور قرار الرفض.
مادة (8)
المأذون المرخص له مكلف بخدمة عامة والأصل في عمله أنه لوجه الله تعالى ولا يتقاضى عنه، نقداً أو عيناً، أي أجراً أو مكافأة، ومع ذلك يجوز للمأذون أن يطلب مقابلاً من ذوي الشأن بشرط ألا يزيد هذا المقابل على 50 ديناراً بحرينياً عن العقد الواحد.
الفصل الثاني
واجبات المأذونين بالنسبة إلى عقود الزواج
مادة (9)
يجب على المأذون الشرعي قبل إبرام عقد الزواج التحقق من شخصية طالب الزواج من خلال المستندات والأوراق الثبوتية مع استيفاء اللازمة، ويتعين عليه على الأخص:
1- الحصول من طالبي الزواج على شهادة فحص ما قبل الزواج صادرة عن وزارة الصحة أو عن العيادات أو المختبرات المرخصة وأن يثبت الرقم والتاريخ.
2- إذا كان طالبا الزواج أو أحدهما منتسباً إلى قوة دفاع البحرين أو إلى جهاز أمني فلا بد من الحصول على إذن مسبق.
3- التحقق من الحالة الاجتماعية للزوج، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في عقد الزواج اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن.
4- أن يوضح لطالبي الزواج أو من ينوب عنهما ما لا يجوز الاتفاق عليه شرعاً من شروط خاصة تلك التي تتعلق بالصداق أو الحقوق والواجبات المتبادلة شرعاً بين الزوجين أو الالتزام بنفقة الزوجية أو عمل الزوجة أو دراستها وغيرها من الأمور الواردة بأحكام القانون أو القواعد الشرعية بحسب مذهب الزوجين.
5- في حالة إجراء عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يجب الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وإثبات ذلك في العقد، بعد تأكد المحكمة من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.
6- في حالة إجراء عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً يجب الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وإثبات ذلك في العقد، بعد تأكد المحكمة من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.
7- في حالة إجراء عقد زواج المجنون أو المعتوه يجب الحصول على إذن من المحكمة المختصة لوليه بالموافقة على الزواج، بعد تأكد المحكمة من قبول الطرف الآخر للزواج، بعد الاطلاع على حالته، وأن الزواج مصلحة له، مع عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله، ويثبت ذلك بشهادة طبية ويتم إثبات الإذن في العقد.
في حالة زواج المحجور عليه لسفه لا يبرم العقد إلا بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة بالموافقة على الزواج، ويتم إثبات هذا الإذن في العقد.
مادة (10)
على المأذون الشرعي تلقين طرفي عقد الزواج بصيغة الإيجاب والقبول المعتبرة شرعاً، وأن يتحقق من موافقة المرأة والولي الشرعي عليها، وذلك من خلال إعمال القواعد الشرعية حسب مذهب الزوجين، وبحسب الأصل لا يعقد الزواج إلا بوجود ولي شرعي للمرأة، وإذا تعارض ذلك مع مذهب الزوجين يعمل الرأي الراجح حسب المذهب، وفي كل الأحوال فإن القاضي ولي من لا ولي له، ويجوز لأي من طرفي العقد توكيل غيره في إجراء صيغة الإيجاب والقبول المعتبرة شرعاً، وإذا وكل كل من الطرفين أو أحدهما غيره في إجراء العقد وجب على المأذون الشرعي التأكد من أن الوكيل مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في الزواج.
مادة (11)
يجب على المأذون الشرعي أن يحرر عقد الزواج نفسه، وأن يدون ذلك في نموذج استمارة طلب إصدار وثيقة عقد الزواج المخصصة لذلك من الوزارة بخط واضح دون شط أو تحشير، وأن يستوفي بيانات الاستمارة المذكورة كافة وعلى الأخص مقدار الصداق عاجله وآجله وشروط الزوجين كليهما أو أحدهما التي يتضمنها العقد، وكتابة إجراء العقد ورقمه ومكان انعقاده، وبيان أسماء الولي والزوج والزوجة والشاهدين مع مراعاة التوقيع على الاستمارة منه ومن الشاهدين وممن يعتد بإذنه في صحة العقد.
تحرر الاستمارة المذكورة بالفقرة السابقة من ثلاث نسخ، ويسلم المأذون كل زوج نسخة منها ويحتفظ بالثالثة ليسلمها إلى الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إجراء العقد.
على كل زوج تقديم الاستمارة المسلمة إليه إلى المحكمة الشرعية المختصة لإصدار وثيقة عقد الزواج على النموذج المخصص لذلك من الوزارة.
تسلم المحكمة التي أصدرت وثيقة الزواج نسخة منها إلى الزوج الذي قدم إليها الاستمارة خلال أسبوع خلال من تاريخ تقديم هذه الاستمارة.
مادة (12)
يشترط لإجراء الزواج وتوثيقه ألا تقل سن الزوجين عن ست عشرة سنة وقت العقد، ويعتمد في معرفة بلوغ الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد.
ويجوز بناء على طلب ذوي الشأن الحصول على إذن من المحكمة الشرعية المختصة بإجراء الزواج لمن هم دون السادسة عشرة بعد التحقق من ملاءمة الزواج بموجب قرار يصدر عنها في غرفة المشورة على وجه السرعة.
مادة (13)
لا يجوز للمأذون الشرعي أن يباشر عقود الزواج التي تخصه شخصياً أو أياً من أولاده.
مادة (14)
1- لا يجوز إجراء عقد زواج للمطلقة إلا بعد الاطلاع على أصل وثيقة الطلاق أو أصل الحكم القضائي النهائي الصادر به، مع مراعاة أحكام العدة، وإذا كان الطلاق رجعياً فيجب التأكد من عدم مراجعة المطلق لمطلقته بطرق الإثبات الشرعية.
فإذا لم يقدم للمأذون الشرعي ما يثبت وقوع الطلاق أو الرجعة فيه وجب عليه رفع الأمر إلى المحكمة المختصة للفصل فيه والعمل بما تقرره هذه المحكمة.
2- إذا كانت وثيقة الطلاق أو الحكم به صادراً من جهة أجنبية، فيجب أن يكون مصدقاً عليه قانوناً.
3- على المأذون الشرعي أن يذكر في عقد الزواج تاريخ الطلاق، ورقم وثيقته، والجهة التي تم أمامها، أو تاريخ القرار الصادر من المحكمة المختصة في شأن توثيق الطلاق.
مادة (15)
لا يجوز للمأذون الشرعي أن يحرر عقد زواج لمن توفى عنها زوجها إلا بعد الإطلاع على المستند الرسمي الدال على الوفاة، مع مراعاة مدة العدة، وفي حالة عدم توافر هذا المستند يمتنع المأذون الشرعي عن إجراء العقد إلا بإذن من المحكمة المختصة وفي جميع الأحوال يجب على المأذون الشرعي بيان تاريخ الوفاة والسند الدال عليها أو تاريخ إذن المحكمة.
ويشترط لقبول مستندات الوفاة الصادرة من جهات أجنبية أن يكون مصدقاً عليها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة.
الفصل الثالث
شهادات الطلاق
مادة (16)
يجري الطلاق أمام المحكمة المختصة، ويتم توثيقه أمامها.
مادة (17)
تتحقق المحكمة من شخصية طالب الطلاق قبل إيقاع الطلاق أو قيده وذلك من خلال المستندات الرسمية التي يقدمها، مثل بطاقة الطالب السكانية الذكية أو جواز السفر أو أي مستند رس مي آخر يثبت شخصيته أو شهادة شاهدين لدى كل منهما مستند رسمي يثبت شخصيته.
ولا يقع الطلاق ابتداء إلا بعد الإطلاع على وثيقة عقد الزواج، أو الحكم النهائي الذي يتضمن قيام العلاقة الزوجية، أو أي مستند رسمي آخر يثبت فيه التصادق على الزوجية.
مادة (18)
إذا حضر الزوجان لدى المحكمة المختصة وأصرا معاً على إيقاع الطلاق فوراً، أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه قد أوقع الطلاق، أو حضر الزوج وحده وقرر ذلك، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، فللمحكمة المختصة توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.
ويكون توثيق الطلاق المحكوم به بعد الإطلاع على الحكم الصادر بشأنه وصيرورته نهائياً، على أن يثبت رقم الحكم وتاريخه ومحتواه والمحكمة التي أصدرته في وثيقة الطلاق.
مادة (19)
تتضمن وثيقة الطلاق ما يفيد تثبت المحكمة - قبل إيقاعه - من أنه تم استنفاد كافة طرق الإصلاح والتوفيق بين الزوجين من خلال التوجيه والإرشاد والتسوية صلحاً بينهما دون جدوى، يستوي في ذلك ما تقوم به المحكمة بنفسها وما تتولاه الجهات الأخرى طبقاً للقانون.
مادة (20)
توثق المحكمة المختصة مراجعة المطلق زوجته أو التصديق على هذه المراجعة، بحسب الأحوال، بعد الوقوف على تاريخ الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان، أو مما هو ثابت بوثيقة الطلاق.
فإذا لم تحضر الزوجة عند توثيق المراجعة، تعلنها المحكمة بالمراجعة لشخصها على عنوانها الذي يوضحه الزوج، أو المبين في وثيقة الطلاق، أو أية أوراق رسمية أخرى، أو بالاستعانة برجال الإدارة.
الفصل الرابع
تأديب المأذونين الشرعيين
مادة (19)
يتولى مجلس تأديب مشكل من ثلاثة قضاة من المحكمة الشرعية الكبرى المختصة، بحسب الأحوال، يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، مجازاة المأذون الشرعي تأديبياً إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية:
1- إذا وقع من المأذون الشرعي مخالفة شرعية أو قانونية في مباشرته لأعماله.
2- إذا صدر من المأذون الشرعي ما يخل بالسلوك القويم أو الآداب.
3- إذا اشترط المأذون الشرعي مبلغاً مالياً أو عطية عينية زائداً على الأتعاب المقررة للقيام بأي من أعماله.
4- إذا قام المأذون الشرعي بمزاولة أعمال المأذونية بعد انتهاء مدة الترخيص الصادر له.
5- إذا خالف أي من التعليمات الصادرة من الوزارة والمتعلقة بعمله.
6- إذا تخلف عن التدريب متى طلب منه ذلك دون عذر.
مادة (22)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الماذونين لارتكابهم أيا من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة هي:
1- الإنذار ولا يجوز توقيعه لأكثر من ثلاث مرات متتالية.
2- إلغاء الترخيص نهائياً.
ومجلس التأديب أن يقرر وقف المأذون الشرعي عن مزاولة عمله حتى تنتهي الإجراءات التأديبية المتخذة قبله.
مادة (23)
يندب وكيل الوزارة من يراه للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى المأذون وتسمع أقواله من خلال التحقيقات، ويرفع الأمر إلى مجلس التأديب المنصوص عليه بالمادة (19) من هذه اللائحة.
(24)
إذا اتهم المأذون الشرعي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف عرض أمره على وكيل الوزارة للنظر في منعه من مزاولة العمل حتى يفصل في التهم المنسوبة إليه.
مادة (25)
يعرض مجلس التأديب، على وكيل الوزارة، القرارات الصادرة عنه بإلغاء الترخيص نهائياً للتصديق عليها، وله أن يعدل هذه العقوبة أو يلغيها، ويب في هذا الحالة منع المأذون الشرعي من مزاولة عمله حتى يصدر وكيل الوزارة قراره.
مادة (26)
للمأذون الشرعي التظلم من قرار الجزاء التأديبي الصادر ضده أمام وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار القرار إذا كان المأذون حاضراً في جلسة النطق به أو من تاريخ إخطاره به إذا لم يكن حاضراً تلك الجلسة.
ويبت في التظلم قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي المدة المذكورة على تقديم التظلم من دون البت فيه بمثل رفض له.
الباب الثاني
أحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية
مادة (27)
يجيب توثيق جميع المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يكون طرفاها أو أحدهما من البحرينيين، ويسري على هذه المحررات جميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة سواء قادم بتحريرها المأذون الشرعي أو القاضي المختص بحسب الأحوال.
مادة (28)
1- يتولى المأذون الشرعي تحرير عقود الزواج بين المواطنين.
2- يجري القاضي المختص إشهادات الطلاق والرجعة التي تقع بين المذكورين في الفقرة السابقة ويقوم بالتصديق عليها.
مادة (29)
يتولى المأذون الشرعي المرخص له بذلك إجراء عقود الزواج بين المواطنين والأجانب، وبعد حصول الأجنبي على إذن كتابي من السفارة التي يتبعها في الأحوال التي تتطلب الحصول على إذن.
وتحدد الوزارة المأذونين المختصين الذين يرخص لهم بإجراء عقود الزواج الشرعي للأجانب المقيمين بالمملكة، وتحرر العقود في دفاتر خاصة بذلك.
مادة (30)
يتولى المأذون المرخص له وفقاً لأحكام هذه اللائحة تحرير عقود الزواج على النحو المقرر له في المادتين 29، 28 وتوثيقها بعد التأكد من سلامة الإجراءات وفقاً للضوابط وأحكام هذه اللائحة.
مادة (31)
يكون تحرير عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والرجعة، والتصديقات التي يجريها القضاة المختصون، داخل قاعة المحكمة المختصة وفي مواعيد العمل الرسمية وبغير مقابل.
مادة (32)
يحرر المأذون الشرعي أو القاضي المختص، حسب الأحوال، عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والرجعة في مجلس العقد من ثلاث نسخ على الاستمارات المخصصة لذلك بالدفاتر التي تعدها الوزارة لهذا الغرض، ويكون تحرير هذه العقود والإشهادات بخط واضح بلا محو أو شطب أو تعديل أو تحشير أو إضافة، وإذا شابها شيء من ذلك وجب التنبيه إليه بالإشارة في الهامش أو نهاية العقد، مع بيان عدد الكلمات المشطوبة أو المعدلة أو المضافة، والسطر الذي وقعت فيه، ويوقع المأذون الشرعي أو القاضي بحسب الأحوال، ومن وقعوا على العقد على كل ما يثبت فيه من تغييرات. وتقدم الاستمارة إلى المحكمة المختصة لإصدار وثيقة عقد الزواج على النحو الوارد بالمادة (11) من هذه اللائحة.
مادة (33)
تعد الوزارة لمحررات عقود الزواج، وإشهادات الطلاق، والمحررات الأخرى المتعلقة بالأحوال الشخصية دفاتر قيد ذات أرقام متسلسلة.
ولا يجوز استعمال أي من الدفاتر المذكورة لأكثر من سنة واحدة. ويسلم إلى كل مأذون شرعي مرخص له دفتر قيد عقود الزواج، لمباشرة أعماله من خلاله.
مادة (34)
يشتمل كل دفتر من الدفاتر المشار إليها في المادة السابقة على ثلاث نسخ من كل محرر منها، تسلم نسخة منها إلى كل طرف وتظل النسخة الثالثة منها بالدفتر للحفظ بأرشيف المحكمة المختصة، وترسل صورتها للحفظ بمركز المعلومات والإحصاء وذلك كله في مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تحرير العقد.
على أن يوقع المأذون الشرعي أو القاضي، حسب الأحوال، وأصحاب الشأن والشهود على نسخ المحررات قرين اسم كل منهم المدون عليها، فإن كان أحد من ذوي الشأن أو الشهود يجهل الكتابة وجب أن يوقع بختمه وبصمة إبهامه اليمنى.
مادة (35)
إذا فقد أحد طرفي الزواج، أو إشهاد الطلاق، أو الرجعة، نسخة العقد أو الإشهاد الخاصة به، فيجوز له أن يستخرج نسخة أخرى منها بعد أداء الرسم المقرر.
مادة (36)
إذا فقدت النسخة الموجودة بالدفتر، يطلب أرشيف المحكمة المختصة، النسخة الخاصة بأحد الطرفين لتوضع بالدفتر بدل المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل منها دون رسوم.
فإذا لم توجد نسخة لدى أي من الطرفين أو تعذر الحصول عليها تؤخذ البيانات من الجداول المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتقيد في ورقة عادية وتختم وتعتمد من القاضي المختص ويؤشر عليها بأن ما كتب فيها كان أساساً لبيانات النسخة المفقودة وتلصق بالدفتر.
مادة (37)
إذا فقد دفتر المأذون الشرعي لأي سبب من الأسباب وجب عليه إخطار وكيل الوزارة فوراً، وعلى وكيل الوزارة أن يكلف المأذون الشرعي أو من يختاره من موظفي وحدة شؤون المحاكم الشرعية بتجميع العقود الخاصة بأصحاب الشأن المدونة بياناتهم في هذا الدفتر منهم إن وجدت، أو تجميع البيانات الخاصة بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين في المادة السابقة، وترتب وتجلد وتحفظ في المحكمة المختصة مكان الدفتر الذي فقد وتسلم نسخ منها لأصحابها دون رسوم في حالة الحصول على النسخ منهم.
الباب الثالث
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (38)
تكون مدة الترخيص للمأذون الشرعي ثلاث سنوات ميلادية، ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب المأذون الشرعي قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل، ولا يقبل طلب التجديد إذا قد بعد الميعاد المقرر، إلا إذا كان هناك عذر حال دون تقديم الطلب في الموعد، شريطة أن يقدم المأذون دليل ذلك.
مادة (39)
إذا توفي المأذون الشرعي، أو ألغي ترخيصه، أو منع من مزاولة العمل أو مرض أو لم يباشر عمله لأي سبب من الأسباب يحيل وكيل الوزارة أعماله إلى مأذون شرعي آخر يسلم إليه دفتره، وذلك بمحضر تدون فيه كافة البيانات المتعلقة بهذا الدفتر إلى أن يتم تعيين مأذون شرعي جديد أو يعود المأذون الأصلي إلى عمله بحسب الأحوال.
مادة (40)
تسلم إلى المأذون الشرعي جداول يدون فيها رقم كل عقد تم تحريره بالدفتر، وأسماء أطرافه، وموضوعه الذي يحويه باختصار، ويقوم المأذون الشرعي بتحرير الجداول من أصل وصورة من واقع الدفتر، ويبلغ الأصل إلى المحكمة المختصة، لمراجعة ما دون بهذه الجداول على الثابت بالدفتر عند تسليمه.
مادة (41)
على المأذون الشرعي أن يقدم كل ستة أشهر دفتر عقود الزواج إلى المحكمة المختصة لمراجعته حتى ولو لم يستخدمه، وتتم المراجعة بحضور المأذون الشرعي، وفي جميع الأحوال يتم تسليم الدفتر الذي استنفدت أوراق عقوده إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير آخر عقد به.
مادة (42)
تتولى الوزارة إصدار التعاميم المتعلقة بقواعد إجراءات تحرير عقود الزواج اللازمة لضمان صحة وسلامة أداء المأذونين لأعمالهم.
(43)
يُلغى القرار رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية.