قدم النائب خالد الشاعر اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، حمل فيه رؤساء المؤسسات الصحية مسؤولية سوء معاملة أو إهمال المرضى أو المراجعين، فيما شدد الاقتراح على عدم جواز اشتراك رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للصحة أو أي من الموظفين به، في أي عمل تكون له فيه أو لزوجه أو لأولاده أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة أو المشمولين بولايته أو قوامته مصلحة شخصية.
وأضاف الاقتراح ثلاثة تعريفات إلى المادة (1) من القانون شملت «الشكوى»، وعُرِفت بأنها «تظلم كتابي أو شفوي مقدم من شخص يدعي فيه أنه وقع عليه أحد أشكال سوء المعاملة مست كرامته الإنسانية، أو تعرض لإهمال من أي نوع كان من الممكن أن يعرضه نتيجة لذلك صحته البدنية أو النفسية أو حياته للخطر من أي من العاملين في المؤسسة الصحية».
و«سوء المعاملة»، الذي يعني وفقاً للقانون «الإيذاء الجسدي أو اللفظي أو الازدراء أو الإساءة الجنسية أو سوء المعاملة للمريض وذلك بواسطة أحد العاملين في أيٍ من المهن الطبية أو من الموظفين العاملين في الخدمات الصحية أو أيٍ من منسوبي المؤسسة الصحية بمناسبة تأديتهم لوظائفهم».
و«الإهمال»: «فشل في توفير الرعاية الصحية، سواءً كان خلال فترة العلاج أو كانت نتائجه ظاهره بعد العلاج، سواء كان من قبل ذوي المهن الصحية أو الخدمات الصحية أو أيٍ من منسوبي المؤسسة الصحية بمناسبة تأديتهم لوظائفهم، وتعرف الأضرار الناجمة نتيجة الإهمال بأنه كان بالإمكان تجنبها».
ونص التعديل على أنه «عند نظر المجلس لأيٍ من الشكاوى الواردة إليها طبقاً لما جاء في البند 11 من المادة 4 يتعين عليها بحسب الأحوال القيام بالآتي:
1- إبلاغ الوزير أو الجهة الرئاسية للمؤسسة الصحية لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق أي من منتسبي الوزارة أو المؤسسة الصحية بحسب الأحوال متى كان لذلك مقتضى.
2- إذا رأى المجلس بعد فحص الشكوى أنها تشكل جريمة جنائية، تقوم بإبلاغ النيابة العامة فوراً لاتخاذ الإجراءات الجنائية، ويجب أن يرفق بالبلاغ المشار إليه كل المعلومات والوثائق التي جمعت بخصوص الشكوى.
3- إبلاغ صاحب الشكوى والمشكو في حقه في أقرب وقت ممكن ببيان يحتوي على معلومات وافية وكافية تتضمن الخطوات التي تم اتخاذها من أجل فحص الشكوى والنتائج التي خلصت الهيئة إليها.
وفي حالة حفظ الهيئة للشكوى، فإن ذلك لا يمنع الشاكي من اللجوء إلى القضاء.
ونص التعديل على أن «يصدر المجلس الأعلى نظاماً خاصاً لإجراءات نظر الشكاوى الواردة في البند 11 من المادة 4 وينشر في الجريدة الرسمية، ويراعى في هذه الإجراءات ضمان السرية بما يحفظ خصوصية الشاكي».