حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برفض مشروع يهدف لإضافة العلاوة الاجتماعية للمعاش التقاعدي والمعاش الإصابي، لشبهة عدم الدستورية وعدم المساواة في الحقوق.
ويهدف المشروع لتحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية، من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد بمجموعها وفقاً للراتب الأساس الأخير دون أية استقطاعات، ودون تسويتها بنسبة معينة كما هو معمول به بالنسبة للراتب الأساس، متفقة بذلك مع توصية لجنة الخدمات في الفصل التشريعي الماضي.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون بتعديل المادتين (20) و(61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، مشوب بشبهة عدم دستورية، كما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس.
وقالت أن مشروع القانون يخل بمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، ويؤدي إلى حتمية تعديل القانون رقم (24) لسنة 1976 المتعلق بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص، بحيث تضاف لهم هذه الميزة تطبيقاً للقانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً لقاعدة توحيد المزايا.
وبينت أن مشروع القانون يخالف مبدأ التلازم بين الراتب المعتمد لاحتساب الاشتراكات وبين مدد الاشتراك في نظام التقاعد، كأساس لاحتساب الحقوق التقاعدية، بحيث يزيد المعدل النسبي لاستحقاق المعاش كلما زادت مدة الاشتراك في نظام التقاعد.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يضيف أعباء مالية إضافية على صندوق التقاعد، من خلال إضافة العلاوة الاجتماعية بمجموعها إلى المعاش التقاعدي لكل المتقاعدين والمستحقين عنهم، بواقع الفرق بين مجموع العلاوة الاجتماعية وبين النسبة المحتسبة من هذه العلاوة، بناءً على سنوات الخدمة، كما هو معمول به بشأن نسبة المعاش التقاعدي من الراتب الأساس عند الإحالة للتقاعد، كما أن مشروع القانون يشجع على التقاعد المبكر ما يؤثر سلباً على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وخلصت إلى أن تطبيق مشروع القانون يؤثر سلباً على المركز المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تقدر التكاليف الإضافية السنوية المترتبة على إضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي بحوالي 246,680 ديناراً في سنة الأساس، ثم ترتفع بنسبة تجاوز 11% سنوياً، نظراً إلى الطبيعة التراكمية لهذه الزيادة بسبب استمرار أحقية المتقاعدين والمستحقين عنهم، لتصل إلى حوالي 17 مليون دينار في السنة العشرين.