زهراء حبيب
ألزمت المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة الدائرة الجعفرية أباً بدفع نفقة رضاعة وحضانة الطفل للأم بواقع 60 ديناراً شهرياً.
وقالت محامية الزوجة ابتسام الصباغ إن موكلتها رفعت دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية المستعجلة في ديسمبر 2015 تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة حضانة بواقع 100 دينار، وأجرة نفقة رضاعة بواقع 50 ديناراً شهرياً على سند من القول أن المدعية تزوجت بالمدعى عليه بموجب وثيقة عقد زواج صادر في عام 2013، ورزقا على فراش الزوجية بطفل في ديسمبر 2014 وأنه تحت يدها وصدر لصالحها من نفس المحكمة حكم يقضي بأحقيتها بحضانة الولد وإلزام الأب بدفع نفقة للولد وقدرها 60 ديناراً لكنه امتنع عن دفع نفقة أجرة رضاعه والحضانة، رغم أنه ميسور الحال ويتحصل 700 دينار من عمله الحر.
وأشارت إلى أنه استناداً للمادة 25 مكرر من القانون رقم 40 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم رقم 26 لسنة 1986 والتي تنص على أنه «يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية، أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن، وحق حضانة أو تسليم الصغير قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى وتنظر الدعوى على وجه الاستعجال»، مما حدا بها برفع هذه الدعوى.
وذكرت أن الزوج أمام المحكمة وقدم مستندات فيها أرصدة، وأكد بأن الزوجة لا تستحق النفقة لها ولا أجرة الرضاعة والحضانة، طالباً رفض الدعوى لعدم الاختصاص.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها ذات المادة المذكورة سلفاً أن يستفاد من النص أن المشرع لم يشترط توافر عنصر الاستعجال في الموارد المنصوص عليها بما فيها طلب الحضانة أو تسليم الصغير أو النفقة بأنواعها على من يجب عليه الإنفاق، بل افترضها مستعجلة بقوة القانون دون الحاجة إلى التحقق من توافر شرط الاستعجال، فلا يلزم المحكمة بعد ذلك البحث في مدى توافر شرط الاستعجال في طلب الحضانة أو تسليم الصغير أو النفقة تقريراً لاختصاصه بنظر النزاع والفصل فيه، إلا أنه يترتب على القضاء في الدعوى الشرعية المستعجلة بيان السبب الشرعي والقانوني الذي يحدد الحقوق والالتزامات، فلا بد من بيان السبب الشرعي والقانون في الدعاوى المشار إليها، والذي يترتب عليه ثبوت الحق، من قبيل كون المدعية والدة للولد المطلوب حضانته، وأنه ما زال في زمان حضانتها وفي دعاوى النفقة بيان السبب الشرعي والقانوني الذي يترتب على استحقاق النفقة وهي علقة الزوجية أو صلة القرابة.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ حسن بن الشيخ أحمد العصفور، وأمانة السر سيد عدنان هاشم.