حسن الستري
تقدم النائب محمد ميلاد باقتراح بقانون يلزم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض بتوريد أرباحها للحساب العمومي للدولة، لأنها أساساً ممولة من الدولة.
وقال ميلاد في المذكرة الإيضاحية للمقترح: لما كان القانون السابق وتعديلاته لم يوضح أن الهيئة تورد أرباحها لخزانة الدولة على الرغم من أنها تمول من خزانة الدولة، وترك تقدير إنشاء الشركات بالاشتراك مع الغير دون تحديد نسبة المشاركة وتكرر أن اشتركت بعض الهيئات بشركات بنسبة تقل عن الواحد والخمسين مما يعني أن أرباح تلك النسبة لا تدخل للحساب العمومي للدولة لأنهم لا يسيطرون على مجلس الإدارة وقراراته فوجب تعديل ذلك من أجل السيطرة على مجلس الإدارة ويتم توريد جزء من أرباح تلك الشركة لخزانة الدولة بعد خصم الاحتياطي.
كما إن المملكة تمر بأزمة مالية نتيجة انخفاض سعر برميل النفط، ولكثرة الديون وجب تنمية موارد الخزانة العامة لسداد تلك القروض وفوائدها وكذلك لخلق فرص استثمار غير البترول لتمويل خزانة الدولة.
وبحسب المقترح بتعديل القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015، فإن من اختصاصات الهيئة ورقابة الوزير إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير برأسمال يجاوز الخمسين بالمائة لتحقيق أغراض الهيئة.
كما يقترح التعديل أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي، ويجب التنسيق والاتفاق مع وزارة المالية في وضع اللوائح الداخلية القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار جزء من أموال الهيئة والتصرف فيها، والدفاتر التي تمسكها الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
وتتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة والرسوم التي تفرض لصالح الهيئة، وحصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها، والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي توافق عليها مجلس الإدارة، وتؤول جميع إيرادات الهيئة للحساب العمومي للدولة سوى ما يتقرر الاحتفاظ به من إيراداتها بالاتفاق مع وزير المالية لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية ولمشاركة الغير بتأسيس الشركات وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة الثانية، وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.