تقدم نواب بمقترح قانون يلزم أصحاب الخبرات الأجنبية المتوافدة للعمل في البحرين على تأهيل الموظفين البحرينين العاملين في الجهات الحكومية ليحل البحريني محله بعد انتهاء فترة عملة». ودعا مقدمو الاقتراح لتعميم تجربة السلطة القضائية بالمملكة بكافة الجهات الرسمية.
وتنص المادة (8) فقرة (2) من مقترح تعديل لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 على «تضع كل جهة حكومية وصفاً وظيفياً لكل وظيفة من وظائفها ومهام وظيفية للوحدات الإدارية بها وفقاً للضوابط التي يحددها الديوان، على أن يتضمن الوصف الوظيفي للموظف الأجنبي التزامه بتدريب أو تأهيل موظف بحريني قبل انتهاء فترة عمله».
أما المادة (11) فقرة الثانية فبينت: «استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، على أن تتضمن تلك العقود شرطاً يلزمهم بتأهيل موظف بحريني بديل ليحل محله مع نهاية العقد، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين».
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية للمقترح الذي تقدم به غازي آل رحمة، وعادل العسومي، وجلال كاظم، وناصر القصير. يمثل الأجانب العاملين في القطاع العام حوالي 6882 موظفاً حسب إحصائية 2012، وارتفع العدد في السنوات الأخيرة رغم وجود كوادر بحرينية مؤهلة ومدربة لشغل الوظائف».