تقدمت النائب جميلة السماك عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بالتأمين ضد التعطل، بهدف رفع نسبة من يستحقون التعويض من 50% إلى 80% من آخر أجر شهري مؤمن عليه، لمدة سنة على ألا يتجاوز مبلغ التعويض ألف دينار بدلاً عن خمسمائة دينار، وزيادة فترة استحقاق التعويض من ستة أشهر إلى سنة لكل سنتين.
وأوضحت أن المقترح يستهدف قانون التأمين ضد التعطل فئتين هما العاطلين الذين لم يسبق لهم العمل، والعاطلين الذين سبق لهم العمل، وسمى المبلغ المستحق بـ»الإعانة»، أما الثاني فبالتعويض وأفرد لكل حالة منهم شروط وحقوق مختلفة، إذ إن نظام التأمين ضد التعطل أسس لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف البطالة كان ركنه الأهم منطلقاً من مبدأ الحقوق والواجبات القانونية بين الدولة والمواطن، إذ يعد عمله محصوراً في وقاية العاطل -سواء سبق له العمل أم لم يسبق- من الفقر والعوز وبراثن الجهل والخوف والفاقة، بل طال ذلك ليؤسس لمرحلة من التكافل الاجتماعي، إلا أن المبالغ المقررة في القانون لا تتناسب مع وقتنا الحالي مع احتياجات المتعطل الأساسية وتضخم الأسعار منذ صدور القانون في 2006 حتى وقتنا الحاضر وفي ظل المتغيرات الاقتصادية ووفرة خزينة صندوق التأمين ضد التعطل.
وذكرت أنه بشأن من يستحقون الإعانة وهم لم يسبق لهم العمل، فقد جاء التعديل ليرفع مبلغ الإعانة من مائة وخمسين إلى مائتي دينار لمن لديهم شهادات جامعية، ومن مائة وعشرين إلى مائة وخمسين لمن هم دون ذلك، أما عن فترة الاستحقاق فتم زيادتها إلى سنة بدلاً من ستة أشهر خلال السنتين انسجاماً مع ما تم تعديله في أحكام التعويض، وإذا تقدم المستفيد بطلب الإعانة مرة أخرى بقد انقضاء مدة السنتين تمنح له لمدة ستة أشهر.