حرص المشرع على تنظيم الأحكام الخاصة بلجان مجلس النواب، وكلف الدستور المجلس بتشكيل اللجان اللازمة للقيام بأعماله، خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي، كما خصص الفصل الثالث من الباب الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجان المجلس وأحكامها، وجعل منها أحد أجهزة المجلس الرئيسية وفقاً للمادة 20 من لائحته الداخلية.
وتُشكل لجان مجلس النواب بقوة القانون أو بموجب قرار من المجلس: اللجان المنصوص عليها قانوناً «اللجان النوعية الدائمة»: توجد خمس لجان يجب على مجلس النواب تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي لدراسة الأعمال الداخلة في اختصاصه، وتتمثل اللجان في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وتشكل من ثمانية أعضاء؛ لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتشكل من ثمانية أعضاء؛ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وتشكل من سبعة أعضاء؛ لجنة الخدمات، وتشكل من سبعة أعضاء؛ ولجنة المرافق العامة والبيئة، وتشكل من سبعة أعضاء.
اللجان التي تُشكل بموجب قرار المجلس: يحق لمجلس النواب بناءً على طلب يقدمه ما لا يقل عن خمسة من أعضائه أن يشكل لجاناً أخرى نوعية دائمة -لجان فصلية- لا يزيد عدد أعضاء أي منها على خمسة أعضاء، وذلك وفقاً لحاجة العمل وفي حدود اختصاصاته، على أن تنتهي اللجان بانتهاء الفصل التشريعي.
كما يمكن للمجلس أن يشكل لجاناً مؤقتة بموجب طلب يقدمه أيضاً خمسة أعضاء على الأقل على ألا يزيد عدد أعضاء أي لجنة منها على خمسة أعضاء، وفقاً لحاجة العمل في المجلس وفي حدود اختصاصاته، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله.
وأخيراً يراعى في تشكيل لجان مجلس النواب أن يكون الأعضاء فيها من مختلف الأطياف والاتجاهات داخل المجلس. كما يجب أن تزود كل لجنة بما تحتاجه من مستشارين لمساعدة الأعضاء في القيام بأعمالها.