وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في السلك العسكري، بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم إلى التقاعد.
وناقش المجلس، خلال جلسته أمس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975م بجوازات السفر -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
كما وافق المجلس على طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باسترداد تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، وذلك بعد نقاش من الأعضاء خلال استعراض تقرير اللجنة، والذي لم تتوافق فيه مع ما ورد في المرسوم بقانون من الناحية القانونية، ورأت أن تعديل المادة 179 أجاز للمدعي إذا رفض طلبه وللمدعى عليه التظلم من أمر المحكمة المشار إليه في المادتين 176،178 بتوقيع الحجز الاحتياطي على أمواله ومنعه من السفر، وللمحكمة أن تؤيد الأمر أو تعدله أو تلغيه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 198 من القانون، كما إن صدور أمر المنع من السفر لا يخل بتنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقا لأحكام القانون.
وحدد البند ب المضاف حالات انقضاء أمر المنع من السفر، وهو ما ينسجم مع وضع ضمانات بحيث يكون الأمر الصادر وقتيـاً، ولا يخل بحق الأشخاص في التنقل إلا في أضيق الحدود وذلك وفقـاً للقانون ورقابة القضاء، وذهبت اللجنة إلى الفقرتين المضافتين إلى المادة 268 الأحوال التي يستخدم فيها القاضي أمر المنع من السفر كإجراء تحفظي ضمانـاً للتنفيذ على المحكوم عليه الممتنع على السداد، بحيث ينقضي بمضي سنة من تاريخ صدوره إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله أو هربها للخارج، أو لم يعرض تسوية مقبولة.
وبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006م برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قرر المجلس الموافقة على استرداد اللجنة لتقريرها لمزيد من الدراسة والتباحث مع الحكومة بشأنه.
ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50% من رأسمالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.