رفع طالب بحريني دعوى إدارية ضد جامعة البحرين لحذف اسمه من قائمة المترشحين في انتخابات الجامعة بيوم الاقتراع، وإلغاء تسجيله في جميع مقررات للفصل الدراسي. وقررت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم تأجيل الدعوى لجلسة 21 مارس المقبل لإعلان جهاز قضايا الدولة الممثل القانوني لجامعة البحرين. وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله طالب بجامعة البحرين وقد تقدم كمرشح لانتخابات مجلس طلبة جامعة البحرين لدورته الثالثة عشرة وأنه تفاجأ بقيام لجنة الانتخابات بحذف اسمه وصورته «كمترشح « من استمارة الاقتراع يوم الانتخابات دون إخطار مسبق ودون سبب، بالإضافة إلى استدعائه إلى لجنة تحقيق وجهت إليه خلالها اتهامات عامة على نحو الاخلال بأنظمة الجامعة وبحسن السير والسلوك، وقد أصدرت لجنة التحقيق قراراً بإلغاء تسجيل المدعي لجميع المقررات المسجل فيها في الفصل الدراسي الثاني 2015/2014.وقال ربيع «إن القرار الذي صدر بحق موكله مخالف للقانون ولأنظمة الجامعة ويفتقر للحيادية، وينطوي على تمييز ضده وتفضيل لغيره من المرشحين، وأن القرار الصادر ضده بإلغاء فصل دراسي «عقابي» بسبب ممارسته لحقه بالترشح لانتخابات مجلس الطلبة، ومخالف لقرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن لائحة المخالفات المسلكية لطلبة جامعة البحرين.وتم استدعاء موكله – هاتفياً- وعلى عجل للتحقيق حيث تم توجيه مخالفات عامة دون تحديد دقيق لها ومدعوم بالأدلة والمستندات، و بدون مواجهة وتحقيق لدفاعه، ما يكون معه القرار مخالفاً لركن السبب يستوجب الإلغاء، حيث يتعين على جهة الإدارة أن تفصح عن الأسباب التي صدر القرار استناداً إليها، وأن تقدم المستندات اللازمة، وأن تقيم الدليل على أن تلك الأسباب المؤيدة بالمستندات التي دعت الإدارة إلى إصدار القرار، فإذا امتنعت الجهة الإدارية عن تقديم الأسباب رغم طلبها منها، ولم يكن ثابتاً في ملف التحقيق يكون القرار قد قام على غير سبب، مبرر له، وهو ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً.
970x90
970x90