وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بإضافة بند جديد للمادة 47 من قانون المرور تتعلق بتجريم ومعاقبة من يقوم بتصوير حادث مروري ونشره إلكترونياً، ويستثنى من ذلك وسائل الإعلام المرخصة والمعتمدة. وأوضح النائب جمال بوحسن أن القصد من تجريم التصوير والنشر عبر وسائل التواصل الحديثة يأتي لمراعاة للحالة النفسية لذوي المصابين أو المتوفين بالحوادث. وتصل العقوبة بحسب الاقتراح بقانون إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ديناراً ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى العقوبتين، ويستثنى من العقاب قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها بتغطية الحادث. ومن جهته قال ممثل وزارة الداخلية إن الموضوع متعلق بمسألة أخلاقية أبعد من كونها قانونية وليس كل المشكلات تتم معالجتها بالتشريع.