صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 3 قرارات لسنة 2016 بالسماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، والتغليف على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية، وكذلك السماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 49% في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.
وجاء في القرار الأول رقم 1 بالسماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة: المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
وجاء في القرار الثاني رقم 2 بالسماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة نشاط التغليف، المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة 345 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 100% في نشاط التغليف على أن يدرج معه نشاط التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية.
وجاء في القرار الثالث رقم 3 بالسماح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بمزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري، المادة الأولى: مع مراعاة أحكام الفقرة أ من المادة «345» من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يسمح للشركات ذات الرأس المال الأجنبي بالتملك بنسبة 49% في أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري.