زهراء حبيب



رفضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس طلب مجلس الشورى، بالطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون كشف الذمة المالية المتعلقة بزوجة الخاضع والأولاد القصر، ما يعني دستورية مواد القانون.
وتقدم مجلس الشورى بطعن دستوري أمام المحكمة على المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور.
وتنص المادة الثانية على أنه «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصر وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وجاء في المادة الثامنة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل ملزم تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية في المواعيد المقررة..ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار».
أما الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة المطعون نصها أنه «تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد». وقد تداولت المحكمة الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب وألزمت الطالب بالمصروفات.
وعلى صعيد آخر قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالطعن بعدم دستورية الفقرة (ط) من المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمادتين (241/8 و 242) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007، لمخالفتها أحكام المواد (2 و 4 و 9 و 13 و 18 و20 و31) من الدستور، حيث حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
وعَـقَدت المحكمة الدّستورية عند الساعة العاشرة صباح أمس، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضويّة القضاةِ: نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، د. ضحى الزياني، نوفل غربَال، علي عبدالله الدويشان، سعيد الحايكي، عيسى الكعبي، وبحضور أمين السر محمد الجابر.