حذيفة إبراهيم


وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 والقاضي بمنح رئيس مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم، وأولادهم جوازات سفر دبلوماسية.
كما يقضي المقترح بحصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول.
وأكدت اللجنة سلامة المقترح من أي شبهة دستورية، وأن المقترح هام في استمرار المعاملة الواحدة لمن سبقوا خدمة العملية الديمقراطية بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
وأشارت إلى جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، والمقدم من عبدالعزيز حسن أبل، خميس الرميحي، عبدالرحمن جمشير، دلال الزايد، د. محمد علي.
وفي المذكرة الإيضاحية من مقدمي الاقتراح، أكدوا أهمية استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديراً لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية، ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، موضحين أن الاقتراح بقانون جاء للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلسي الشورى والنواب.
وجاء التعديل بإضافة بند جديد (و) إلى المادة (7) بالنص التالي «رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين»، مع إعادة ترتيب بقية البنود، وإعادة صياغة البند (د) من المادة (9) من القانون المذكور، وذلك لاستبعاد رئيسي مجلسي الشورى والنواب من منحهم الجوازات الخاصة.
كذلك تعديل البند (ك) من المادة (9) المتعلق بمنح الأزواج والأولاد جوازات السفر الخاصة، بإضافة الفئات الواردة في البند (د) بحصول أزواج وأولاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الخاصة أسوة ببقية الفئات المنصوص عليها في البند (ك)، لغرض توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى وفي المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول.