زهراء حبيب


رفضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى «الدائرة الجعفرية» دعوى سيدة بحرينية تطلب الطلاق من زوجها المدان بالحبس 6 أشهر للاختلاسه مصوغاتها الذهبية وبيعها ليتزوج بأخرى، لعدم ثبوت الضرر في حق الزوجة الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
ورفعت سهى الخرزجي محامية الزوجة الدعوى بعد إدانة الزوج عن تهمة خيانة الأمانة باختلاسه مصوغاتها الذهبية التي تقدر قيمتها بـ 2500 دينار وبيعه.
وقالت إن موكلتها سلمت الزوج الذي يصغرها بعام، بعد إلحاحه عليها بترك المصوغات الذهبية الخاصة بموكلتها لديه وهي عبارة عن قلادتين وحلق أذن و3 مضاعد وخاتم و2 سلسلة يد بحجة المحافظة عليه، لكنه سافر للإمارات دون علمها، وعند رجوعه أخبرها بأن الذهب تمت سرقته، لكنها لم تصدقه وتقدمت ببلاغ ضده، واعترف ببيعه المصوغات الذهبية، وتمت إدانته بالحبس 6 أشهر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الدليل المقدم من الزوجة ضد الزوج للضرر الواقع عليها، عبارة عن قيام المدعي عليه بسرقة مصوغاتها الذهبية، وهو الثابت بحكم قضائي صادر بحقه بالحبس 6 أشهر، لكنه لا يشكل بمجرد سبباً تاماً للتطليق، لافتة إلى أنه مجرد ثبوت ضرر ما ولمرة واحدة لا يكفي التطليق الجبري على الزوج، بل لا بد أن يكون الضرر الموجب للتطليق مما لا يستطاع معه دوام العشرة لإمثال الزوجين ولا يجيزه الشرع لأحدهما، كدأب الزوج على الاعتداء على زوجته بالقول أو الفعل وبالنحو الذي لا تبيحه الشريعة، ويخرج عن حق التأديب المسموح به شرعاً.
وترى المحكمة بأن الزوجة أخفقت في إثبات وقوع الضرر عليها من الزوج بما يستوجب لحد التفريق بينها وبينه للضرر بأي طرق من طرق الإثبات القانونية والشرعية، كما جاءت أقوالها المتعلقة بسوء معاملتها مرسلة، وعليه تكون الدعوى قائمة على غير أساس صحيح وجديرة بالرفض، وعليه رفضت الدعوى وألزمت الزوجة بالمصروفات.
وفي السياق ذاته، أيدت محكمة الاستئناف حبس الزوج 6 أشهر لاستيلائه على ذهب زوجته، وبيعه ليتزوج بأخرى في الإمارات.
واعترف الزوج بأنه سافر إلى الإمارات وباع الذهب وسلم قيمته لامرأة تزوجها.