ألزمت وزارة «التجارة السعودية» محال الذهب والمجوهرات بتحديد وزن الفصوص المركبة على المعدن، وتحديد نسب وزن الفصوص إلى وزن المعدن وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص، حسبما نقلت لصحيفة «اليوم».
كما ألزمت الوزارة المحال- وفقاً للتعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة- أن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة توضح فيها العيار وبلد المنشأة وعلامة الصانع أو المستورد.
وقالت الوزارة إنه سيتم تطبيق القرار ابتداءً من 29 مارس، مبينةً أنه يمنع من عرض أو حيازة المعادن الثمينة «الذهب والفضة والبلاتين كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة» إضافة للأحجار الكريمة بقصد البيع إذا لم يتم تحديد تلك النسب.
وحددت الوزارة بصلاحية لمدة الترخيص بـ3 أعوام لمن يرغب في ممارسة صناعة أو تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ويكون العمل بعد صدور الترخيص اللازم من الوزارة أو أحد فروعها ويكون هذا الترخيص مخصصاً لكل محل على حدة، مع المنع من ممارسة المهنة قبيل استخراج تلك التصاريح.
وألزم القرار، جميع أصحاب المحلات المرخص لها إعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 أعوام على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، مع إلزام المحلات باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة عن أية مؤثرات على صحة الوزن وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك.