يعد جدول الأعمال البرلماني الأساس المنظم لجلسات البرلمان، ويبين فيه ترتيب المواضيع التي سيجرى مناقشتها داخله، ويعطي خطة واضحة يسير عليها البرلمان منذ بداية الجلسة وحتى انتهائها.
ويمكن تعريف جدول الأعمال البرلماني بأنه قائمة المواضيع المحددة التي سيجري مناقشتها في جلسة البرلمان وفقاً للترتيب والأولويات التي يحددها النظام الداخلي للبرلمان.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 موضوع جدول الأعمال، فحددت المادة 18 من اللائحة الجهة المختصة بوضع الجدول وهي مكتب المجلس المكون من الرئيس ونائبيه ورؤساء اللجان النوعية.
ويعلن رئيس المجلس الجدول ويخطر أعضاء المجلس والحكومة به قبل انعقاد الجلسة الاعتيادية بما لا يقل عن يومين.
ووفقاً للقاعدة العامة فإن تحديد المواضيع الواردة في جدول الأعمال يمنع مناقشة المواضيع غير الواردة فيه وذلك طبقاً للمادة «51» من اللائحة الداخلية حيث نصت على أنه «لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال ....» وقد أوردت المادة استثناءً على هذه القاعدة وهي جواز المناقشة للمواضيع غير الوارد في الجدول بالنسبة للأمور المستعجلة، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويخضع تقدير الاستعجال لسلطة المجلس.
إلى ذلك فإن مناقشة موضوع غير وارد في جدول أعمال الجلسة هو استثناء لا يتوسع فيه ويفسر ما يتعلق به بشكل ضيق.
فقد نصت المادة «18» من اللائحة الداخلية على أن يراعي مكتب المجلس أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك مراعاة إدراج الموضوعات الهامة. كما حددت المادة لمكتب المجلس أولوية المواضيع في الإدراج بالجدول على غيرها.
وإضافة لأولوية إدراج المواضيع في جدول الأعمال، هناك أولوية في الترتيب المواضيع بالجدول، فقد نصت المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «للاستجوابات الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا قرر المجلس أو اللجنة غير ذلك».
كما بينت المادة 141 موضع الأسئلة في الجدول إذ أدرجتها بعد بند الرسائل الواردة.