قضت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور أضرابوه، وعضوية القضاة أيمن عفيفي وخالد فكري وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة مقاولات بتأدية 33 ألف و 800 دينار لمدير تطوير بحريني الجنسية، دفع لتقديم استقالته بعد وقف دفع رواتبه لعامين. كما ألزمت المحكمة بالتعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر المتأخر صرفه، وتسليم شهادة الخدمة للمدعي، والمصاريف و20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ورفع المدعي دعواه بعد أن توقفت الشركة عن سداد أجره منذ الأول من فبراير 2013 حتى 31 يناير 2015، وطالب بسدادها مع بدل الإجازة السنوية بـ 60 يوماً، مع التعويض عن تأخير الرواتب، وشهادة الخبره. وأكد المدعي بأن عمل مع الشركة منذ عام 2012 بصفته مدير تطوير الأعمال براتب 1300 دينار، وبعد أن امتنع صاحب الشركة بدفع مستحقاته الشهريه طوال العامين، قدم استقالته.
فيما أكدت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يؤكد استلام المدعي أجره عن تلك المدة، كما إن الثابت أن هناك علاقة عمل بين الطرفين غير محددة المدة، وبذات الأجر الشهري المذكور سلفاً، وهو أمر يشير إلى استحقاق المدعي لأجره عن تلك المدة، بمبلغ 31 ألف 200 دينار، وألفين و600 دينار قيمة 60 يوماً للإجازات، مع تعويض بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفة مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنوياً من هذا الأجر وحتى السداد مع إلزامها بتسليم المدعى شهادة الخدمة.