حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بإلغاء نص المادة 233 مكرراً من قانون العقوبات، والتي تتناول جريمة الإيهام بحدوث تفجير، لأن الجريمة منصوص عليها بقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بعقوبة أشد، إذ أنها كانت بقانون العقوبات الحبس والغرامة، أما بقانون «الإرهاب» فكانت السجن.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى النص على أن يلغى نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المضافة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2014، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.
ويهدف المشروع بقانون بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني إلى أن الجريمة المعاقب عليها بالمادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات هي ذاتها الجريمة المعاقب عليها بالمادة (10) فقرة (3) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 من حيث اتحاد الفعل المادي في كلا النصين وهي الإيهام بحدوث تفجير، وكذا من حيث اتحاد محل الفعل ومكانه إذا وقع في مكان عام، كما أن القصد الجنائي في كلا النصين هو قصد خاص هو قصد تنفيذ غرض إرهابي، وهو ذات الحال بالنسبة لنص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات التي يحدد فيها القصد الجنائي بأن يكون قصداً خاصاً أيضاً وهو ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، الأمر الذي يكون معه ثمة اتحاد في عناصر الجريمة في كلا النصين المشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة المنصوص عليها بالمادة (233 مكرراً) هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي عقوبة السجن.
ومن ثم فإنه متى كانت الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة، ولما كانت السياسة العقابية تقتضي تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية وكان بقاء نص المادة رقم (233 مكرراً) ما يقوض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006، فإن الأمر يتطلب إصدار تشريع بإلغاء المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات، والإبقاء على نص المادة (10) فقرة (3) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية سالفة الذكر.