حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المادة «16» المادة المتبقية من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
وتنص المادة كما وردت في المشروع على أن «يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم – الذي يقرره وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء – عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون». وأوصت اللجنة بإعادة صياغة المادة لتصبح «يصدر وزير الداخلية - بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقرر لهذه الخدمات ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة عند سريان هذا القانون في حالة الزيادة».
من جهتها تمسكت وزارة الداخلية في ردها بنص المادة الوارد في مشروع الحكومة دون تضمين جدول الرسوم بالمادة واستندت على ما جرى عمل القضاء الدستوري.