حسن الستري


أقر مجلس الشورى مرسوم قانون يرفع الحكم القضائي بمنع السفر بعد مرور عام من صدوره وثبوت عدم قدرة المحكوم على سداد الدين، ويبعد المدعى عليه المحكوم بحكم قضائي بات أو قرار من الجهة المختصة.
وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «12» لسنة 1971 الذي سبق للمجلس أن إعادة للدراسة بعد خلاف على حق المنع من السفر حال تعارضه مع حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة.
من جانبها رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان أن مرسوم القانون يضر بحقوق الآخرين.
وقالت سلمان: «موافقة اللجنة التشريعية على المرسوم رغم التحفظات التي بينت في جلسة سابقة تأسيس لعرف جديد يلزم بقبول أي مرسوم وأن وجود عوار تشريعي فيه وأضافت: «إن إقرار السلطة التشريعية للمرسوم ومن ثم تعديله بمقترح قانون سيضيع حقوق المتضررين من المرسوم قبل تعديله».
وبينت: «يجب علينا كسلطة تشريعية أن نتأكد من السلامة القانونية للمواد وألا نساهم في الإضرار بحقوق الناس».
وبينت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد أن اللجنة بحثت الآثار المترتبة على المرسوم وحاولت الحد منها».
وبينت الزايد: «إن اللجنة تخوفت من التعسف في استخدام المادة التي تتيح للجهة الإدارية ترحيل شخص ممنوع من السفر ورأت أن على السلطة التشريعية مراقبة أي محاولة لاستغلال النص».
وأكدت الزايد خلو المرسوم من شبهة عدم الدستورية رغم رأيها بوجود قصور كبير في صياغته.
وشددت على ضرورة ترك أمر منع السفر بيد السلطة القضائية.
وأيد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم وقال: «إن القانون ستعرف سلبياته وإيجابياته بالتطبيق».
وبين أن المرسوم يعالج حالات فعلية لأشخاص مسجونين ممنوعين من السفر فلا هم قادرون على السفر ولا يستطيعون عمل إقامة قانونية وتحديد المرسوم مهلة عام لتسفيرهم بعد ثبوت عدم قدرتهم على سداد الدين مدة معقولة.
وعادت جميلة سلمان لتبين أن المرسوم عالج الحالات الممنوعة من السفر بسبب الدين في حين لم يتطرق لأصحاب الديون ولا خلاف على وجود أحكام بمنع من السفر بسبب الديون تحتاج المعالجة.
وتنص الفقرة المضافة على المادة «268»
من المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
على: «إذا لم يدفع المحكوم عليه الدين وملحقاته، وتبين للقاضي أنه قادر على الوفاء وأمره به فلم يمتثل، أو كان المحكوم عليه أجنبياً ويخشى من فراره من البلاد بغية التهرب من التنفيذ كان للمحكوم له أن يطلب منعه من السفر ما لم يتقدم المحكوم عليه بطلب توافق عليه المحكمة في شأن إجراء تسوية لسداد الدين أو طلب تقسيطه مع تقديم كفيل أو بدونه، وينقضي المنع من السفر في هذه الحالة بانقضاء سنة واحدة من تاريخ إصداره، إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه قد أخفى أمواله التي يمكن حجزها أو هربها للخارج، أو إذا لم يعرض تسوية مقبولة أو لم يقدم كفيلاً مقبولاً أو كان قد عرض تسوية وأخل بشروطها».
وتنص الفقرة الثانية المضافة على ذات المادة على أنه «إذا ثبت لقاضي التنفيذ في أي وقت أن المحكوم عليه ليس لديه أموال يمكن التنفيذ عليها ولم يقم بتهريبها للخارج أمر برفع المنع من السفر، ولا يخل صدور أمر المنع من السفر من تنفيذ حكم الإبعاد البات الصادر بحق المدعى عليه، أو بسلطة الإدارة في إنهاء إقامة الأجنبي أو أمره بمغادرة البلاد طبقاً لأحكام القانون».