إيهاب أحمد


حظرت الهيئة العليا للإعلام على المؤسسات ووسائل الإعلام توظيف أو دعم أي شخص أو وسيلة إعلامية ذات توجهات مسيئة للمملكة أو دول الخليج أو الدول الشقيقة أو الصديقة .
وأعطى قرار صدر عن نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال عيسى الحمادي وزارة شؤون الإعلام الحق في وقف أو إلغاء الترخيص في حال مخالفة الضوابط والمعايير على أن تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا للإعلام والاتصال بالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام التأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه:» على جميع مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في المملكة الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والقوانين الأخرى ذات الصلة وكذلك مراعاة الضوابط والمعايير الآتية في ممارسة العمل الإعلامي:
أ- احترام نظام الحكم في مملكة البحرين ورموزه ومؤسساته وهيئاته النظامية.
ب- الامتناع عن بث ونشر أية معلومات أو أخبار أو غيرها من المواد التي من شأنها أن تؤدي إلى تعكير صفو علاقات المملكة مع الدول الأخرى، أو تمثل تدخلاً في شؤونها الداخلية وبالأخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الصديقة.
ج- ألا يكون المحتوى الإعلامي بأي شكل من الأشكال أو بأي صورة من الصور منبراً للتهجم أو الإساءة للمملكة أو لدولة شقيقة أو صديقة أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التحيز لدولة أو طرف ضد آخر.
د- عدم الإساءة الشخصية لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمسؤولين فيها.
هـ - احترام الأديان وعدم المساس بالهوية الوطنية والدينية والعادات والقيم التاريخية لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و- عرض وجهات النظر المتنوعة في تناول الأحداث والقضايا المجتمعية بأسلوب يحقق مبدأ الحيادية والموضوعية.
ز- تحري الدقة والأمانة والموضوعية والمصداقية في الوسائل الإعلامية التي يتم البث أو النشر من خلالها.
ح- عدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.
ط - احترام المبادئ والمواثيق الأخلاقية في العمل الإعلامي.
ي - احترام حقوق الملكية الفكرية.
ك – عدم توظيف أو دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر في الداخل والخارج، لأي شخص أو أي وسيلة إعلامية ممن له توجهات تسيء إلى المملكة أو إلى أية دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وغيرها من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.
وتنص المادة الثانية على أن» تتولى الأمانة العامة للهيئة العليا للإعلام والاتصال وبالتنسيق مع وزارة شؤون الإعلام التأكد من ضمان التزام مؤسسات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية المرخص لها بمملكة البحرين بالمعايير والضوابط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
« مع عدم الإخلال بأية عقوبات أو إجراءات منصوص عليها في القوانين السارية، يحق لوزارة شؤون الإعلام اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حال ثبوت المخالفة:
1- الإنذار.
2- إلزام المؤسسة المخالفة بالاعتذار أو التصحيح ومنح حق الرد.
3- إزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.
4- وقف إو إلغاء ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها»
وحددت المادة الرابعة موعد تطبيق القرار إذ نصت:» على وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى مجلس الوزراء وافق في سبتمبر 2015 على مشروع قرار معايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي حينها: إن المعايير الجديد ستكون مكملة لقانون الطباعة والنشر الحالي لحين إصدار قانون الإعلام الجديد.
وأعلن وزير شؤون الإعلام يناير الماضي عن وصول قانون الإعلام الجديد مراحله النهائية، متوقعاً إحالته للسلطة التشريعية الفصل التشريعي الحالي.