تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح قانون يتيح للعاملين بالقطاع الأهلي شراء سنوات خدمة افتراضية أسوة بموظفي القطاعات الحكومية والعسكرية.
ويهدف مقترح القانون بإضافة مادة «36» مكرراً إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 إلى توحيد ميزة شراء سنوات الخدمة الافتراضية بين الموظفين والعسكريين والعمال.
وقال المعرفي بالمذكرة الإيضاحية: «ألزم القانون الهيئة العامة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتوحيد المزايا بين الأنظمة التقاعد في الصناديق الثلاث: صندوق تقاعد موظفي الحكومة، وصندوق تقاعد ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وصندوق التأمين الاجتماعي لعمال القطاع الأهلي خلال فترة سنتين من صدوره إلا أن العديد من هذه المزايا لم تنقل إلى الصناديق الأخرى وظلت سارية على بعض الأنظمة التقاعدية دون سواها مع بقاء الحال كما كان عليه في السابق دون تغيير رغم أن المادة الثانية في القانون رقم «3» لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نصت: «على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».
وتنص المادة الأولى من المقترح على أنه «تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم «24» لسنة 1976 مادة جديدة برقم «36» مكرراً نصها الآتي:
«يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم مدة خدمة افتراضية لمدة اشتراكه في التأمين بما لا يجاوز خمس سنوات، وبشرط ألا تتجاوز مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الضم وعند انتهاء الخدمة وفي حدود المدة المؤهلة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وذلك مقابل أداء مبلغ إضافي يؤديه للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقدر هذا المبلغ ويحسب بذات الطريقة المشار إليها في المادة السابقة.
ولا تعتبر المدة الافتراضية ضمن المدد المؤهلة للمعاش إلا بقضاء المؤمن مدة الاشتراك المنصوص عليها في المادتين «34» و»37» من هــذا القانون، ولا يمنع ذلك من احتسابها ضمن مدة الاشتراك الكاملة المشار إليهــــا في المادة «34» من هذا القانــون.
ويشترط لضم مدة الخدمة الافتراضية وفقاً لأحكام هذه المادة عدم انتفاع المؤمن عليه بضم مدة خدمة افتراضية أخرى وفقاً لأي من القوانين التأمينية أو القاعدية المعمول بها».