قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وعضوية القاضيين، صابر جمعة وبدر العبدالله وأمانة سر مبارك العنبري، بحبس بحريني تهجم على زوجة صديقه بمنزلها وهددها بسكين سنة مع النفاذ، وإلزامه بسداد ألف دينار للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.
وتلقى زوج المجني عليها اتصالاً هاتفياً من زوجته تخبره بتهجم رجل عليها بالمنزل وهددها بسكين ولولا بكاء طفلها لما تركها.
وقالت الزوجة، إنها فوجئت بتغطية وجهها وهي نائمة بالسرير بغرفة النوم مع طفلها وصوت رجل يهددها بالسكين، وضربها على فمها عدة مرات، وكونها تضع تقويم للأسنان شعرت بألم شديد وطعم للدم.
وظل يسألها المتهم عن سبب تواجدها مع شخص بالسيارة قبل 3 أيام وتبادلهما للقبل، فأنكرت الواقعة كونها مسافرة بتلك الفترة، وواصل ضربها لتعترف لكن صراخ الأم أوقظ طفلها.
وهددها المتهم في حال رفعت الغطاء عن وجهها قبل خروجه بقتلها تاركاً وراءه السكين ونظارة شمسية تخصه. واستطاعت الزوجة رفع قليل من الغطاء وشاهدت المتهم وهو يهم بالخروج، وكان شعره مجعداً ويرتدي قميصاً بلون بني. وسأل الزوج زوجته هل المعتدي يتلعثم بالكلام وخاصة بحرف اللام فأخبرته بنعم، وأنها لاحظت ذلك أثناء ما كان يحلف بالله.
وأشار الزوج إلى أنه لم يحكم إغلاق الباب يوم الواقعة، وقبل يومين حضر له أحد الأصدقاء القدامى وسأله عن نوع سيارته فأجابه بنوعها، فأخبره بأنه ارتطم بها فنزل معه للمعاينة لكنه لم يلحظ خدوش بها، فسأل المتهم عن سبب تواجده بالمالكية فأخذ يتلعثم أثناء كلامه وغادر المكان. مع العلم بأن المتهم سبق وارتكب جريمة مشابهة ويملك 12 أسبقية أغلبها مرورية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 28 أغسطس 2015 دخل مكاناً مسكوناً خاصاً بالمجني عليه خلافاً لإرادة صاحب الشأن، كما هدد المجني عليها بالسلاح الأبيض «سكين»، واعتدى على سلامة جسم المجني عليها بالضرب فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض الاعتداء إلى عجزها عن أداء أعمالها الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً.
وفي محاولة من شقيق المتهم لحث المجني عليها بالتنازل قدم لها مبلغ 5 آلاف دينار لكنها رفضت.
وأدانته محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة مع النفاذ عما نسب، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وأبقت الفصل في المصاريف.
فيما قضت محكمة الاستئناف أمس بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المستأنف سنة مع النفاذ عما أسند إليه للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته بمصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة.