حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المراسيم بقوانين رقم «22» و«23» و«24» لسنة 2015، وجميعها تعنى بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.
ويتعلق المرسوم رقم «22» بتشكيل مكتب التوفيق الأسري، ويلزم بعض الحالات بتقديم طلب تسوية ودية للمكتب قبل رفع قضية أمام المحكمة الشرعية، وذلك لإتاحة المجال للصلح بين المتنازعين، ومن أهم تلك الحالات قضايا الولاية على النفس.
ويهدف المرسوم لإحداث نقلة نوعية في مجال التقاضي الشرعي بكفالة مزيد من الضمانات لحماية كيان الأسرة البحرينية في مرحلة ما قبل التقاضي من خلال تبني آلية التوفيق بين أطراف هذه المنازعات، وإتاحة الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة في هذه المنازعات، إلى ذلك يطبق المرسوم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، كما يطبق أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
من جهته أرجع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة للجنة مبررات الاستعجال الداعية لصدور المرسوم بقانون في غياب البرلمان إلى الحاجة لسريانه قبل بداية العام القضائي، لتتمكن الوزارة من إعداد مكتب المنازعات الأسرية قبل بداية العام القضائي.
وبين الوزير أن اللجوء للتوفيق الأسري لن يكون اختيارياً، وإنما ستمر جميع المنازعات الأسرية وجوباً بمكاتب التوفيق الأسري.
وأوضح «أن غالب دول العالم تطبق هذا النظام قبل البدء بإجراءات الطلاق عبر توجيه الزوجين لمكتب التوفيق الأسري للمصالحة خاصة إذا كانت الدعوى يجوز فيها الصلح كقضايا النفقة والحضانة» وبين أن الوزارة استقدمت خبيراً ليكون رئيس لمكتب التوفيق الأسري للمساعدة في حل المشاكل بين الأزواج قبل أن تصل إلى طريق القضاء.
ووفقاً للرد الكتابي لوزارة العدل فإن المرسوم بقانون تضمن طريقة مستحدثة لرفع الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية عن النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي والتي يكون الصلح فيها جائزاً إذ يجب على صاحب الشأن تقديم الطلب لمكتب التوفيق الأسري لتسوية النزاع ودياً، كما إن التعديل الجديد سيساهم في المحافظة على كيان الأسرة ومنعها من الانهيار.
وبينت الوزارة أن تطبيق أحكام المرسوم بقانون يخفف الضغط على المحاكم بتقليل عدد المنازعات المطروحة عليها نظراً لانتهاء الكثير منها بطريق التسوية الودية.
بدوره أكد المجلس الأعلى للقضاء أن المرسوم يصب في تطوير المنظومة القضائية عن طريق تطوير التشريعات المنظمة للإجراءات القضائية التي يمارسها لتحقيق العدالة، ويمنح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذ أخير وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي، كما يستحدث طريق لرفع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس لتسوية النزاعات ودياً من خلال مكتب التوفيق الأسري.
من جانبه أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المرسوم بقانون لا يخالف الشرع فهو يحد من الخلافات والنزاعات الأسرية خاصة في المنازعات التي يجوز فيها الصلح.
أما المرسوم بقانون رقم «23» فيهدف لإقرار حق المتقاضين باللجوء لمحكمة التمييز كمحكمة عليا معنية بشكل مباشر بتطبيق صحيح القانون، ويمكين المتقاضين بالطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي في الشق السني فيما اقتصر في الشق الجعفري على حالات بطلان الإجراءات.
من جهته أرجع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مبررات الاستعجال لصدور المرسوم إلى الحاجة لاعتماده قبل بدء العام القضائي ليتمكن المجلس الأعلى للقضاء من ترتيب أوضاعه وتوزيع المهام ونقل بعض القضاة،
وبين أن المرسوم بقانون يقضي بالطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وبالتالي أصبحت محكمة التمييز جزءاً من منظومة القضاء الشرعي.
وذكرت الوزارة أن المرسوم يهدف لكفالة مزيد من الضمانات لحماية كيان الأسرة من خلال إتاحة الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة في هذه النزاعات.
كما تطلب صدور التعديل على المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989 بموجب القانون رقم 47 لسنة 2014 بإصدار قانون محكمة التمييز، إصدار المرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2015 بشأن تعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989 الذي أجاز الطعن على هذه الأحكام وفقاً لقانون محكمة التمييز من دون قصرها على حالة واحدة فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من الدائرة السنية أما الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية فقد اقتصر التعديل على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مؤكدة الوزارة أن المرسوم بقانون صدر لمواكبة استراتيجية تطوير منظومة القضاء الشرعي.
وأكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عدم وجود مخالفة شرعية في المرسوم ليس فيه ما يخالف الشرع.
إلى ذلك أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن المرسوم بقانون يجيز الطعن على أحكام القضاء الشرعي وفقاً لقانون محكمة التمييز بالنسبة للأحكام الصادرة من الدائرة السنية أما الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية فقد اقتصر التعديل على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وأشار المجلس إلى أن ضرورة إصدار الشق الجعفري لقانون الأسرة للحاجة المجتمعية والقانونية.
ويأتي تعديل المرسوم رقم «24»، لارتباطه عملياً بالتعديلات الواردة في المرسومين السابقين، وأكدت وزارة العدل على ضرورة التعديل الوارد في المرسوم بقانون بعد فتح باب الطعن بالتمييز في أحكام القضاء الشرعي لتصبح محاكم القضاء الشرعي مشكلة من محاكم التمييز، ومحاكم الاستئناف العليا الشرعية، والمحاكم الكبرى الشرعية، والمحاكم الصغرى الشرعية.