إيهاب أحمد
جددت لجنة الخدمات رفضها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بعد إعادة دراسته.
ويتألف مشروع القانون المعد بناء على اقتراح مجلس النواب من ثلاث مواد، تعنى الأولى برفع قيمة المساعدات المالية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية بحيث لا يقل حدها الأدنى عن 100 دينار للفرد، و 150 ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، و 200 دينار للأسرة متى زاد عن ذلك، وتضمنت المادة الثانية الاشتراطات فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة سبق للمجلس أن ناقشه في نوفمبر الماضي وأعاده لمزيد من الدراسة.
من جانبها بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن الزيادة المتوقعة في المصروفات، بناءً على المشروع بقانون المقترح، تقدر بـ 5.6 مليون دينار سنوياً لزيادة المساعدات الاجتماعية.
وبنت الحكومة أن مجلسا الشورى والنواب أقرا مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وهي ذات المادة التي يتناولها مشروع القانون المعروض بالتعديل كما إن تطبيق مشروع القانون قد يؤدي إلى تزايد أعداد البطالة والتحايل على القانون.
إلى ذلك دعت الحكومة لتأجيل البت في التعديل المقترح وهو ما أرجعته إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حالياً على إعادة دراسة وتقييم الواقع العملي لتنفيذ نصوص القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وما يتطلبه من تغييرات وتعديلات بما يتناسب مع أرض الواقع.
إلا أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بينت في ردها على استفسار لجنة الخدمات عن نتائج
الدراسة والتقييم الشامل لنظام المساعدات الاجتماعية والدعم المالي، أفادت بعدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض في ميزانية الوزارة للعامين الماليّين (2015-2016) ضمن ميزانية الوزارة، إضافة إلى أن برنامج عمل الحكومة للعامين (2015-2016) المعتمد من مجلس النواب لم يتضمن ذلك أيضاً.
وتنص المادة الأولى على أنه « يُستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، النص الآتي: المادة التاسعة: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقلّ المساعدة الاجتماعية شهرياً عن مائة دينار للفرد الواحد، ومائة وخمسين ديناراً للأسرة أقل من خمسة أفراد، ومائتي دينار للأسرة فيما زاد عن ذلك».
وتنص المادة الثانية على أنه « تُضاف مادة جديدة برقم (التاسعة مكرراً) إلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، نصها الآتي: المادة التاسعة مكرراً:
«استثناء من حكم المادتين (6) و(7) من هذا القانون، وفضلاً عن المساعدات الاجتماعية المستحقة بموجب المادة (9) من هذا القانون، يستحق كل رب أسرة بحريني الجنسية مقيم إقامة دائمة في مملكة البحرين، مساعدة اجتماعية تمثل دعماً مالياً شهرياً حسب الفئات التالية: الفئة الأولى: (100) دينار شهرياً لمن لا يزيد دخله على (300) دينار.
الفئة الثانية: (70) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 301 إلى 700 دينار.
الفئة الثالثة: (50) ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار.
ولا يخل تطبيق هذا الدعم المالي بما هو مقرر للمستحق للدعم المالي من العلاوات والبدلات والمزايا المالية المقررة بموجب قانون أو قرارات وزارية».
إلى ذلك أوصت لجنة الخدمات برفض المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وبررت اللجنة رفضها بالتالي :
1- إنّ مشروع القانون جاء بناءً على اقتراح قانون من مجلس النواب قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 2013 بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والتي رفعت مقدار المساعدة الاجتماعية لتكون 120 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسر التي يزيد عددها عن ذلك، وبالتالي فإن المشروع سينتقص مبالغ المساعدة الاجتماعية الممنوحة للأسر الخاضعة لأحكام القانون 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي حيث إن الأسرة المكوّنة من 4 أفراد تتقاضى حالياً 170 ديناراً، في حين أن المشروع بقانون سيخفض هذا المبلغ إلى 150 ديناراً، كما إن الأسرة المكونة من 6 أفراد تستحق وفق القانون النافذ 220 ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستتقاضى 200 دينار، والأسرة المكونة من (7) أفراد تستحق وفق القانون النافذ (245) ديناراً، في حين أنها وفق المشروع بقانون ستستحق (200) دينار فقط، و كلما زاد عدد أفراد الأسرة ستنتقص حقوقهم من المساعدات الاجتماعية وفقاً للتعديلات الواردة في المشروع بقانون المنظور.
2- وجدت اللجنة أنّ مبلغ الدعم المالي المقترح أن يُمنح لكل رب أسرة بحريني بحسب نص المادة (التاسعة مكرراً) الواردة في المشروع بقانون، بحسب فئات الدخل الشهري من (300 دينار – 1000 دينار)، لا يمكن وضعها ضمن نطاق قانون الضمان الاجتماعي؛ حيث إن المادة السادسة من القانون رقم (18) لسنة 2006 اشترطت لاستحقاق المساعدة الاجتماعية عدة شروط، منها أن يقل مجموع الدخل الشهري لطالب المساعدة الاجتماعية عن الحد الأدنى اللازم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، وبالتالي تكون قيمة المساعدة الاجتماعية مكملة للدخل حتى يصبح كافياً لتوفير هذه المتطلبات، ومن الشروط أيضاً ألا يكون لمستحق المساعدة الاجتماعية قريبٌ مقتدرٌ ملزمٌ بالإنفاق عليه شرعاً.
3- لاحظت اللجنة أن البند (1) من المادة السابعة، من القانون النافذ رقم (18) لسنة 2006، لم يُجوّز الجمع بين المساعدات الاجتماعية المستحقة طبقاً لهذا القانون والمعاشات المستحقة طبقاً لأي قانون آخر أو التأمينات بكافة أنواعها أو المساعدات التي تقدمها المملكة إلا إذا كانت المعاشات أو التأمينات أقل من المساعدات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون. وبالتالي فإن ما ورد في نص المادة التاسعة (مكرراً) يتعارض وبشكل كبير مع منظومة الضمان الاجتماعي التي تستهدف تقديم الحدّ الأدنى من الدعم للفئات الواردة في القانون.
4- وجدت اللجنة أن مبلغ المساعدة الاجتماعية الوارد في المادة (التاسعة مكرراً) يتضمن ذات مبلغ دعم الأسر محدودة الدخل (علاوة الغلاء)، وإن تثبيت هذه المبالغ لا يدخل في نطاق قانون الضمان الاجتماعي، وإنما في نطاق قانون الموازنة، وهو ما جرى تثبيته في قوانين الموازنة السابقة، علماً بأن مبلغ الدعم ذاته مدرجٌ أيضاً ضمن القانون رقم (14) لسنة 2015 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015- 2016 )، كما إن المجلس وافق على اقتراح بقانون مقدم بهذا الشأن يهدف إلى ضمان استمرارية صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية، وأحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.