كشفت معلومات حصلت عليها (الوطن) أن أحد النواب الحاليين تمكن بنفوذه الخاص من تأسيس 12 شركة خلال 4 سنوات، وهي فترة عضويته في المجلس النيابي التي بدأت في الفصل التشريعي الثالث ومازالت مستمرة.
النائب الحالي استطاع إنجاز تأسيس هذه الشركات خلال فترة قياسية، حتى أنجز هذه المشاريع التجارية بمعدل 3 شركات سنوياً. ومن غير المعروف ما هي ارتباطات هذا النائب، وحجم السيولة التي يمتلكها ليؤسس هذه الشركات الضخمة التي تتطلب رأس مال كبير، وجهد أكبر.
ورغم أن النائب كان موظفاً حكومياً قبل انتخابه لعضوية المجلس النيابي، إلا أنه قام بتأسيس أولى شركاته وهو يعمل في الوظيفة الحكومية، ولم يهتم بقوانين وأنظمة الخدمة المدنية التي تحظر الجمع بين الوظيفة العامة والعمل التجاري.
أسس النائب أولى شركاته في العام 1998، وهي شركة متخصصة في المقاولات والصيانة، وظل بها إلى أن انتخب في الفصل التشريعي الثالث ليقوم بعدها مباشرة بتأسيس 3 شركات، الأولى شركة لتأجير السيارات، وشركة أخرى متخصصة في مجال الاتصالات وتحصيل الديون، أما الثالثة فهي شركة متخصصة في مجال التجارة.
ما أن دخل العام الأول من عمله النيابي، إلا وقام سريعاً بتأسيس 3 شركات جديدة، الأولى متخصصة في التجارة، والثانية في قطاع الألمنيوم والحديد المطاوع، والثالثة في مجال استقدام العمالة الأجنبية.
لم يكتف النائب بذلك، فقام في العام 2014 بتأسيس شركتين رغم انشغاله بالانتخابات التشريعية التي أجريت في نهاية ذلك العام وفاز فيها. الشركة الأولى متخصصة في النقل العام والسياحة، والشركة الثانية تعمل في مجال المقاولات. في العام الماضي 2015 عاد النائب نفسه وأسس شركتين إحداهما في مجال تجارة مستلزمات اللياقة البدنية، والشركة الأخرى متخصصة في الإعلانات والتسويق.
ومن غير المعروف كيفية حصول النائب على التراخيص الرسمية للحصول على سجلات وأنشطة تجارية تتطلب بعضها مبالغ كبيرة، ورأس مال أكبر، فضلاً عن سرعة الإجراءات التي نال بها الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية في ظل وجود اشتراطات معقدة لبعض الأنشطة التجارية التي تستغرق وقتاً. ومن الغريب أيضاً أن النائب لم يتوقف عند تأسيس الشركات باسمه شخصياً، بل قام أيضاً بتأسيس شركتين أخريين لزوجته في مجال المقاولات والحلويات.
وتنص المادة الثانية من قانون الكشف عن الذمة المالية الصادر في العام 2010 على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل ملزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب».