تقدم النائبان خالد الشاعر وغازي آل رحمة باقتراح قانون يقضي باحتساب خدمة أعضاء مجلسي النواب والشورى والبلديين على المدة الحقيقة لعضويتهم بالمجالس بدلاً من احتساب مدة افتراضية تتحملها الحكومة وتضمن المقترح احتساب المعاش التقاعدي بواقع 10% في السنوات الأربع الأولى على أن تضاف 5% عن السنوات اللاحقة بما لايجاوز 30% من مجموع المكافآة الشهرية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم النص الآتي: «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً بواقع 10% من مكافأته الشهرية عن الأربع سنوات الأولى من مدة عضويته، وبواقع 5% عن كل سنة من سنوات العضوية اللاحقة بشرط ألا يجاوز المعاش التقاعدي 30% من المكافأة الشهرية»... ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين نسبة «80%» من الراتب المحسوب على أساسه المعاش.
وتنص المادة السابعة المعمول بها على أن «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5%) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني.
وأشار النائبان إلى أن المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أعضاء مجالس الشورى والنواب والبلدي مبنياً بنسبة 75% على أساس الخدمة الافتراضية التي تتحمل الدولة دفع تكاليفها الكبيرة وهي مدة مفترضة غير فعلية ولا تحقق العدالة في استحقاق المعاش التقاعدي للوزراء، مما يتطلب أن يكون المعاش التقاعدي نظير الخدمة الفعلية فقط وبما يحقق العدالة في استحقاق المعاش التقاعدي، لذا بات من الضروري أن يكون مقدار المعاش التقاعدي للعضو يتناسب مع المهام الفعلية التي قام بها طيلة مدة عضويته.