حذيفة إبراهيم
أقر مجلس النواب تعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية يقضي بحبس سنتين وغرامة ألفي دينار أو إحدى العقوبتين لنشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن الانتخابات أو أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات أو إيراد بيانات كاذبة.
كما عاقب التعديل بالحبس ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف دينار أو بإحداهما الموظف العام ذي العلاقة بالانتخابات حال ارتكابه جريمة من جرائم الانتخابات.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وأحاله إلى الشورى.
وينص التعديل في مادته الثلاثين على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1-أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2-زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
3-أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
4-أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
5-استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
6-أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
7-نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
فيما نصت المادة 31 على « مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».
وطالب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة في رده على بعض المداخلات بعدم أخذ مشروع القانون بأبعد مما فيه وقال: «شددت العقوبات لحماية العملية الانتخابية وقد رأينا أن هناك من استهدف العملية الانتخابية وأنتم شهدتم ذلك».
إلى ذلك انتقد د.مجيد العصفور وجود أمريكيين بسترة وقال: «إن سترة يراد الإساءة لها من قبل بعض الأمريكان أصحاب الأجندات الخاصة».
وتطرق العصفور إلى لقائه ببعض المفكرين في الكونجرس الأمريكي وإلى النظرة الأمريكية للبحرين وقال: «قالوا لنا إن البحرين كالعراق، وكما حدث تغيير في العراق ينبغي أن يكون في البحرين فرددت عليهم بأن العراق مدمر بسبب خططكم». مشيراً إلى الاستهداف الأمريكي للبحرين.
وأضاف: «مجيء 4 صحافيين من أمريكا لسترة ليس في صالحنا، فهم لديهم أجندة خاصة لمشروعهم وليس لصالح سترة.
وأكد وزير العدل أن ميثاق العمل الوطني الذي أقر في 2001 بإجماع بحريني هو خارطة طريق للبحرينيين.
وقال: «كان الميثاق ومازال خارطة الطريق وأي مشاريع أخرى لا مكان لها في البحرين فما يقرره البحرينيون هو ما سيسري».
وطالب جلال كاظم إلى تطبيق أحكام بديله عن السجن فرد عليه الوزير قائلاً: «تجري حالياً في وزارة العدل دراسة بل خطوات لاتخاذ عقوبات بديلة كما هو معمول به عالمياً».
وقال: «لم يعد السجن العقوبة الكافية ويمكن اتخاذ خطوات أخرى».
ولم يتطرق الوزير لتفاصيل العقوبات البديلة مكتفيا بالقول :» إمكانية السماح للنزيل بالخروج من السجن بعد قضائه فترة من العقوبة و إثباته حسن السيرة والسلوك مع تزويده بأدوات تتبع لضمان اندماجه التدريجي بالمجتمع» وعاد الوزير ليوضح :» من المهم أن يتمكن النزيل بعد انقضاء فترة محكوميته من الاندماج في المجتمع دون أي تعقيدا ( ..) هذه المسألة تتطلب وقتا كاف للدراسة والبحث وتحتاج إلى أنظمة إجرائية خاصة، سنعمل على تنفيذها مستقبلاً.