زهراء حبيب


قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى «الجعفرية» بتطليق بحرينية من زوجها المحكوم عليه بالسجن على ذمة قضية جنائية ويتعالج من استخدام العقاقير المخدرة.
وقالت محامية الزوجة إبتسام الصباغ إن الزوجة تزوجت من المدعي عليه عام 2010 وأنجبت منه ولد واحد، وهو محكوم بالسجن على خلفية اتهامه بقضية جنائية، وامتنع عن أداء نفقتها المحكوم بها من المحكمة صغرى شرعية الجعفرية، وهي 50 ديناراً للولد، 60 ديناراً نفقة الزوجة، و80 ديناراً بدل السكن، ومما ألحق بها أشد الضرر، وعليه رفعت دعواها تطلب تطليقها للضرر وعدم الإنفاق والهجرة.
وخلال نظر المحكمة للدعوى تم الاستعلام عن الأسبقيات الجنائية للمدعي عليه، وتم تسليمها بكشف بتلك الأسبقيات، ولفتت الصباغ إلى تقديم تقرير طبي صادر من مستشفى الطب النفسي، جاء فيه أن المدعي عليه يتلقى العلاج من إساءة استخدام العقاقير الطبية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن «لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والقرائن التي تقدم إليها في الدعوى، واستخلاص ما تراه متفقاً منها والواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً». وثبت من أوراق الدعوى أن الزوج امتنع عن الإنفاق على زوجته المدعيه وولده منذ حوالي 6 أشهر، وظل ممتنعاً حتى بلغ متجمد نفقتها 1525 ديناراً، ولم يدفع النفقة المستحقة عليه حتى تاريخ 22 نوفمبر 2015، وخلت الأوراق مما يفيد وجود مال ظاهر تستطع المدعية الإنفاق على نفسها منه، وعليه يتحقق شرط دعوى المدعية التطليق لعدم الإنفاق.
ويتعين بتطليق المدعية على المدعي عليه طلقة بائنة لعدم الإنفاق، ولا يحق الرجوع بها إلا بعقد ومهر جديدين، وليس لها الزواج بآخر إلا بعد صيرورة الحكم نهائياً واكتسابه الدرجة القطعية، وبعد إيقاع صيغة الطلاق، وانتهاء فترة العدة الشرعية، وألزمت المدعي عليه بمصاريف الدعوى.