حسن الستري


أقرت لجنة الشـؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون تعديل المادة «11» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يقضي بتجريم تمجيد الأعمال الإرهابية وعقوبة مرتكبه بما لايزيد عن 7 سنوات.
ويتألف مشروع القانون الذي جاء من الحكومة فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم «11» من القانون المشار إليه وقد تضمن النص المقترح تشديد العقوبة المقيدة للحرية المقررة عن الأفعال المؤثمة بمقتضى هذا النص لتكون السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بدلاً من الحبس، وتجريم أشكال تمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي، وتجريم حيازة أو إحراز محرر أو مطبوع يتضمن التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان ذلك بقصد التوزيع، وتجريم حيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك التمجيد أو التعظيم «أو التبرير أو التحبيذ» أو التشجيع، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فقد جاءت تنفيذية.
ورُفع تقرير اللجنة للمجلس وعرض في جلسة المجلس المنعقدة بتاريـخ 2 فبراير 2016م وأُعيد للجنة لمزيد من الدراسة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
ارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية. وأوضح ممثلو وزارة الداخلية بأن الوزارة تتفق مع رأي الحكومة في هذا المشروع بقانون، كما وتتفق مع ما أورده ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من ملاحظات.
وأوضحت الوزارة في ردها بأن مشروع القانون المشار إليه أُرسل من قبل الحكومة الموقرة كمشروع قانون مرفقاً به مذكرة شارحة له متضمنة مبرراته وأسبابه، والوزارة تتفق مع رأي الحكومة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن النص الوارد في المشروع بقانون يحمل معنيين، الأول الترويج لغرض إرهابي، والثاني القيام بأي شكل من أشكال التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لعمل إرهابي.
وطبقا لتقرير اللجنة فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قام بالذات أو بالواسطة بترويج أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع أية أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة مطبوعات تتضمن الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع لأية أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك متى كان ذلك بقصد الاستخدام أو التوزيع أو العرض للبيع أو النشر أو الإرسال، ويقصد بالمطبوعات ما ورد بتعريف المطبوعات بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أو النشر أياً كان نوعها واستعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية مع علمه بذلك لطبع أو تسجيل أو إذاعة أو نشر ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع.