حسن الستري
كشف النائب حمد الدوسري عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي، يقضي بأن يكون إلزامياً بهدف ضمان تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لكافة المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين في المملكة والزائرين.
ويوجب المقترح على أصحاب العمل والكفلاء، إدراج بيانات عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، الخاضعين لأحكام هذا القانون في نظام التأمين الصحي، ويجب لإصدار أو تجديد تراخيص الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء، أن يكونوا أدرجوا كافة عمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، في نظام التأمين الصحي، ولا يجوز توظيف أي من المذكورين إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في النظام.
وتحدد أقساط التأمين الصحي وفقاً للقواعد الاكتوارية المتعارف عليها، ويتم سداد هذه الأقساط، وفقاً للنسب والضوابط التي يحددها قرار من المجلس الأعلى للصحة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون الحكومة مسؤولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن، ويكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي عن العاملين غير البحرينيين لديه وأفراد أسرهم.
كما يكون الكفيل مسؤولاً عن سداد تلك الأقساط عن مكفوليه من الأشخاص، ويكون الزائر مسؤولاً عن سداد قسط التأمين الصحي عن الفترة التي يكون فيها موجوداً في المملكة، ولا يجوز لصاحب العمل أو الكفيل أن يسترد بأي شكل من الأشكال، أقساط التأمين الصحي التي يؤديها عن عماله أو أفراد أسرهم، أو مكفوليه، وفقاً لأحكام هذا القانون
وتعامل المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني أبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطنين، إضافة للفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتشمل خدمات التأمين الصحي الإلزامي، الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، ويجوز لكل مقدم رعاية صحية، بموافقة المجلس، أن يطلب المشاركة في نظام التأمين الصحي عن طريق التعاقد مع الشركة لتقديم كل أو بعض الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين.
ويجوز لأصحاب العمل والكفلاء أن يقدموا لعمالهم وأفراد أسرهم ومكفوليهم، خدمات الرعاية الصحية الإضافية أو تأمين طبي إضافي خاص.
ويكون المجلس الأعلى للصحة مسؤولاً عن نظام التأمين الصحي والإشراف عليه وتنظيمه وتطويره، وتقدم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للوزير توصيات دورية سنوية، بشأن الخدمات الصحية الأساسية التي يجب توفيرها للمستفيدين، ومقدار قسط التأمين الصحي، ومستوى وحدود الدخل الذي يمكن اعتماده كمعيار لتحديد استحقاق العمال ذوي الدخل المحدود لدعم الدولة لأقساط التأمين الصحي، ومقدار الدعم الحكومي المطلوب، والأسس المعتمدة للمساهمة في تحمل التكلفة، بما في ذلك نسبة هذه المساهمة من قبل الأشخاص المنتفعين بالخدمات الصحية الأساسية، وتنشئ الحكومة «الشركة الوطنية للتأمين الصحي»، وتكون الشركة مسؤولة عن التطبيق والإدارة الفعلية لنظام التأمين الصحي.
وتعد موازنة التأمين الصحي بناءً على اقتراح المجلس وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة، ويكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي.
وبخصوص العقوبات، فقد تضمن المقترح مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، أو تلاعب في البيانات المتاحة لديه، أو قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد الحصول على مزايا مالية أو عينية غير مستحقة له أو لغيره، أو بقصد الإضرار بالمستفيدين بأي وجه، أو أغفل أو حجب أو منع عمداً معلومات أو بيانات أوجب هذا القانون تقديمها.
ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بعقوبة الغرامة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزير بقرار مسبب منه، إغلاق المنشأة الصحية التي وقعت فيها المخالفة، بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على شهر، كما يجوز له سحب الترخيص الممنوح لها، متى اقتضى الأمر ذلك.
وفي جميع الأحوال، ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري أو سحب الترخيص إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه مرفقاً به جميع المستندات المؤيدة له، ويكون قراره نهائياً، ويعتبر مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون البت في التظلم بمثابة رفض له.