تقدم النواب حمد الدوسري وجمال بوحسن، وجلال كاظم، ود.جميلة السماك، وناصر القصير باقتراح بقانون يقضي بفرض ضرائب على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار مقدارها 5% من صافي الربح.
وطبقاً لمقترح النواب بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فإنه تضاف كلمة «والضرائب» إلى عنوان الباب الخامس عشر ليكون الرقابة والتفتيش والضرائب، وتضاف مادة جديدة برقم (360 مكرر) إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات الجارية يكون نصها «تفرض على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي الربح، وتفرض هذه النسبة قبل فرض أي خصم آخر يحدده القانون».
وقال النواب، في المذكرة الإيضاحية للمقترح إن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يحتم علينا إعادة النظر فيما يخص السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد جديدة لخزانة المملكة، بمراجعة المزايا التي كانت موجودة إبان الرخاء الاقتصادي للشركات التجارية.
ومن هذه المميزات التي يجب إعادة النظر فيها، عدم فرض ضرائب على هذه الشركات، في حين أنها تحقق صافي أرباح سنوية بمبالغ كبيرة دون أن تساهم في إيرادات المملكة على الرغم مما تقوم به من جهود كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والترويج لها عالمياً واستتباب الأمن وتسهيل حركة السياحة وغيرها من المقومات التي تصب في صالح الحركة التجارية بالمملكة.
وبالنظر إلى سياسة معظم الدول في العالم، فإنها تفرض هذه الضرائب لقيام الشركات بالعمل والربح على أرضها، وكذلك نظير ما تقدمه تلك الدول من خدمات تستفيد منها الشركات التجارية، حيث تفرض المملكة العربية السعودية ضريبة مقدارها 20% على الشركات التجارية التي تفوق أرباحها مليون ريال سعودي أي 100 ألف دينار في حين تفرض الولايات المتحدة الأمريكية والهند ضريبة مقدارها 30% على صافي أرباح الشركات التجارية العاملة على أراضيها.
وأكدوا أنه يوجد ضرائب على الشركات العاملة في مجال النفط منذ العام 1955، كما هو مبين في المرسوم رقم 80 لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل وتعديلاتها، ما يجـــــــب القيام بتغيير النظام الضريبي المعمول به على أرض الواقع من خلال إعادة النظر في التشريع القائم وفرض ضريبة على الشركات التجارية التي يتجاوز صافـــي ربحها 500 ألف دينار.
وأوضحوا أن هذا الموقف الذي اتخذه الاقتراح، يراعي الشركات الصغيرة ويعفيها من أداء تلك الضريبة بالإضافة إلى مراعاة الشركات الكبرى في عدم شمول هذه النسبة على كافة الأرباح المالية، وإنما فقط على صافي الربح مما لا يعرض الشركة لأي أزمات اقتصادية، وإنما ستقوم الشركة بسداد كافة التزاماتها التجارية دون شمولها في الضريبة المقترحة.
وحيث إن الضرائب لا تفرض إلا بقانون كما جاءت في المادة (107) من الدستور، وعليه جاء هذا الاقتراح ليضيف إلى الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية كلمة (والضرائب) إلى عنوان الباب المشار إليه، كما يضيف للقانون مادة جديدة برقم 360 مكرر ليفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي الخمسمائة ألف دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة، وهي تعد أقل نسب الضرائب المفروضة مقارنة بدول العالم.