نفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أمس غبار 6 سنوات عن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». وعاودت اللجنة مناقشة مشروع القانون أمس بحضور وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي وممثلي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بعد أن أرجئ مجلس الشورى نقاشه في 2010. يشار إلى أن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات أحاله النواب إلى مجلس الشورى في 2009 وأدرج على جدول أعمال جلسات الشورى في 2010 إلا أنه أعيد للجان لمزيد من الدراسة.
ويتيح المشروع المشروع لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحصول على المعلومات التي يطلبها سواء بنسخها أو تصويرها أو بالاطلاع عليها إذا كانت محفوظة بصورة لا يمكن معها نسخها أو تصويرها. إلى ذلك وافقت اللجنة الخارجية على على مشروع قانون بإلغاء المادة «233» مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم «63» لسنة 2015. ويهدف المشروع القانون لإلغاء المادة «233 مكرراً» من قانون العقوبات، لتشابه الجريمة المنصوص فيها مع نص آخر ورد في القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والمعدل بمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2013.
وتنص المادة الملغاة على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة قاصداً من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام»، وذلك لتشابهها في المادة «10» من قانون رقم «58» لسنة 2006.