كشفت مريم الجلاهمة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، عن قيام الصحة بضبط ومصادرة 59 سيجارة إلكترونية وضبط ومصادرة 378 سيجار غير مصرح ببيعه في مملكة البحرين وغير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة وغير مستوفي للضرائب الجمركية و ضبط ومصادرة 51 عبوة من تبغ الغليون " البايب " مهربة من السوق الحرة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في محل خاص ببيع منتجات التبغ يقع في محافظة المحرق، إضافة إلى ضبط العاملين بالمحل وهم يقومون بإعادة تعبئة تبغ المدواخ ووضعهم لإعلانات ترويجية للتبغ على يافطة المحل، وكل ذلك يعد انتهاكاً للمواد أرقام " 2 ، 3 ، 11 ، 13 ، 18 " من القانون رقم "8" لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه والتي يعاقب عليها القانون بغرامات مالية تقررها المحكمة المختصة التي يجوز لها أن تأمر بغلق المحل في مثل هذه المخالفات.
وأضافت الجلاهمة اليوم الخميس بأن فريقاً من مجموعة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة كان يؤدي مهام التفتيش الدوري بمحافظة المحرق في صباح يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2013 م برئاسة مأمور الضبط القضائي السيد حسين علي الريس وبمعية أخصائيات الصحة العامة علياء عبدالجليل و عقيلة العرادي وأثناء دخولهم المحل المذكور شاهدوا تلك المخالفات وقاموا بفتح محضر ضبط قضائي أثبتوا فيه المخالفات المرصودة واستمعوا فيه إلى أقوال مدير المحل الذي أقر بما نسب إليه من مخالفات وأقر بأنه أثناء وصوله الى مطار البحرين الدولي يقوم هو ورفاقه بشراء كميات من منتجات التبغ بغرض المتاجرة، وقد قام فريق التفتيش باستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة مدير المحل الى النيابة العامة، كما قاموا بإبلاغ المعنيين بشئون الجمارك عن الواقعة فأرسلوا ثلاثة من موظفيهم الى المحل وقاموا بمعاينة المضبوطات واتخذوا اجراءاتهم اللازمة.
وأوضحت الدكتورة مريم الجلاهمة بأن بيع السجائر الإلكترونية يعد انتهاكاً للقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2013 وانتهاكاً للمادة رقم 11 من قانون مكافحة التدخين التي تنص على حظر بيع مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ وإن كانت لا تحتوي على النيكوتين، ونص القانون على معاقبة المخالف لهذه المادة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 1000 و 3000 دينار ، وأن بيع السيجار غير المصرح به من قبل وزارة الصحة يعد انتهاكاً للمادة رقم 3 من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه التي نصت على حظر استيراد أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرح بها من قبل الوزارة المختصة، ونص القانون على معاقبة المخالف لهذه المادة بالغرامة المالية التي تتراوح بين 2000 و 5000 دينار وغلق المحل في حالة الادانة.
وأشادت الدكتورة الجلاهمة بفريق التفتيش الذي قام بضبط هذه المنتجات الخطرة على صحة الأفراد والمجتمع وتوجهت إليهم بالشكر والتقدير على يقظتهم التي أنجزت هذا العمل الكبير المعزز للصحة العامة، كما توجهت بالشكر والتقدير الى موظفي شئون الجمارك لتعاونهم المثمر مع وزارة الصحة.