تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963
وتنص المادة المقترحة على أنه «يجوز بأمر الملك منح الجنسية البحرينية للمولود من أم بحرينية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية:
أ- أن يكون الزوج الأجنبي والد طالب الجنسية لا جنسية له، أو أن يكون قد طلق الأم البحرينية طلاقا بائناً، أو توفي عنها، أو غاب عنها أو هجرها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، ويثبت الغياب أو الهجر بحكم قضائي.
ب- أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي نهائي إذا كان قاصراً وكانت أمه مطلقة.
ج - أن يكون مقيماً في مملكة البحرين إقامة مشروعة متتالية لمدة عشر سنوات على الأقل، أو خمس سنوات متتالية إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
هـ- أن يوافق ولي أمر القاصر -إن وجد- كتابة على عدم ممانعته في حصول ابنه القاصر على الجنسية البحرينية وعدم ممانعته في التنازل عن جنسية القاصر الأصلية.
ويجوز للقاصر الذي يمنح الجنسية البحرينية وفق أحكام هذه المادة أن يختار خلال سنتين من بلوغه سن الرشد جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إصدار شهادة للأجنبي المقيم مع أمه البحرينية في مملكة البحرين والذي استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة عدا شرط الإقامة، يُعامل بموجبها معاملة المواطن البحريني في الخدمات والمعاملات الحكومية التي تُحدد في الشهادة».
وقال المعرفي في المذكرة الإيضاحية: «إن مقترح القانون يتفق مع توجه مملكة البحرين و الكثير من الدول لتوحيد الجنسية في الأسرة الواحدة والحد من حالات الازدواج في الجنسية تفادياً للمشكلات التي تنجم عنها مثل تشتت الولاء بين دولتين، وتنازع القوانين من خلال أحكام قانون الجنسية التي عدَّت التجنس اختيارا بجنسية دولة أخرى دون إذن سبباً لإسقاط الجنسية عن البحريني، واسترداد المتجنس لجنسيته الأصلية سبباً لسحب جنسيته البحرينية».