حسن الستري
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على المراسيم بقوانين رقم «22» و»23» و»24» لسنة 2015، المعنية بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.
ويناقش الشورى المراسيم الأحد المقبل بعد أن علق المجلس جلسته الأحد الماضي لعدم وجود مشاريع قانون.
ويلزم المرسوم رقم «22» بتشكيل مكتب التوفيق الأسري وتقديم طلب تسوية ودية للمكتب قبل رفع قضية أمام المحكمة الشرعية بهدف اتاحة المجال للصلح بين المتنازعين.
وبينت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مرئياتها أن المرسوم بقانون تضمن طريقة مستحدثة لرفع الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية عن النفس والتي يختص بنظرها القضاء الشرعي والتي يكون الصلح فيها جائزاً».
وبينت: «يجب على صاحب الشأن تقديم الطلب لمكتب التوفيق الأسري لتسوية النزاع ودياً، قبل اللجوء للمحاكم».
ورأت الوزارة أن التعديل الذي أتى به المرسوم بقانون سيساهم في المحافظة على كيان الأسرة ومنعها من الانهيار باستمرار العلاقات الودية والوئام بين أفراد المجتمع». مؤكدة أن من شأن تطبيق أحكام المرسوم بقانون تخفيف الضغط على المحاكم بتقليل عدد المنازعات المطروحة عليها لانتهاء الكثير منها بطريق التسوية الودية.
أما المرسوم بقانون رقم «23» فيهدف لإقرار حق المتقاضين باللجوء لمحكمة التمييز كمحكمة عليا معنية بشكل مباشر بتطبيق صحيح القانون، وتمكين المتقاضين بالطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي في الشق السني، وقصره على حالات وقوع بطلان في الإجراءات يؤثر على الحكم في الشق الجعفري، وذلك لأن إقرار حق الطعن أمام التمييز في مسائل الأحوال الشخصية ضمانة جوهرية لحق التقاضي الذي أقره وكفله الدستور.
من جهته أوضح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن المرسوم يهدف بقانون لإحداث نقلة نوعية في مجال التقاضي الشرعي بكفالة مزيداُ من الضمانات الحمائية لكيان الأسرة البحرينية من خلال إتاحة الطعن بالتمييز لذوي الشأن في الأحكام الصادرة في هذه النزاعات، كما تطلب صدور التعديل على المرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989 بموجب القانون رقم 47 لسنة 2014 بإصدار قانون محكمة التمييز، إصدار المرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2015 بشأن تعديل قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم «8» لسنة 1989 الذي أجاز الطعن على هذه الأحكام وفقاً لقانون محكمة التمييز من دون قصرها على حالة واحدة فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من الدائرة السنية أما الأحكام الصادرة من الدائرة الجعفرية فقد أقتصر التعديل على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مؤكدة الوزارة أن المرسوم بقانون صدر لمواكبة استراتيجية تطوير منظومة القضاء الشرعي.
أما المرسوم رقم «24»، يأتي نتيجة ارتباطه بالتعديلات الواردة في المرسومين السابقين، وبالتالي فلا يمكن بقاء هذا القانون بمنأى عن التعديلات التي طرأت على المرسومين بقانون لارتباط تطبيقاتها في الجانب العملي، ونوهت وزارة العدل أن التعديل الوارد في المرسوم بقانون ضرورياً بعد فتح باب الطعن بالتمييز في أحكام القضاء الشرعي لتصبح محاكم القضاء الشرعي تشكل من محاكم التمييز، ومحاكم الاستئناف العليا الشرعية، والمحاكم الكبرى الشرعية، والمحاكم الصغرى الشرعية، وتتألف كل محكمة من الدائرة الشرعية السنية، والدائرة الشرعية الجعفرية.
ونفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وجود شبهة عدم دستورية في المراسيم بقانون سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية.
وقالت إن المراسيم بقانون صدرت بموجب المادة «38» من الدستور، وقد توافرت فيها الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصدارها وعرضها على المجلسين، إذ تنص المادة «38» على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور».