حسن الستري
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، ويقضي القانون بالحبس من عامين إلى 5 أعوام لمن ينقل النفايات من دون طريق الجهات المختصة.
وطبقاً لتعديلات اللجنة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5)، (8)، (9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها بالحبس والغرامة معاً في حال العود.
وتنص المواد 5 و8 و9 على أنه يجب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه المخلفات عن المخلفات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك المخلفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما حظرت هذه المواد نقل النفايات الملقاة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، أياً كان نوعها أو مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان ردمها أو تدويرها أو معالجتها، إلا عن طريق الجهات المختصة أو المصنفة لهذا الغرض، ووفقاً لطبيعة النفايات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما شددت على أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها.
ورأت اللجنة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون، والتي تنص على أن حظر البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك، وغسل السيارات أو المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة، أياً من النفايات، أو فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك، أو خالف أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.
وتلزم المواد 4 و5 و6 شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، كما تلزمهم بالمحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات، وتحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، كما تحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار.
ويتألف مشروع القانون بخلاف الديباجة من (15) مادة، أوردت المادة (1) التعاريف المستخدمة في المشروع بقانون، وحظرت المواد (2 حتى 6) إلقاء النفايات وفرزها في الأماكن غير المخصصة لذلك وبيَّنت مسؤولية الأفراد والجهات التي نتجت عنها النفايات في حفظها وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونصَّت المادة (7) على حظر ترك المركبات المهملة والخردة في الشوارع وإشغال الشوارع والأرصفة والميادين العامة بالمركبات بقصد البيع، وتنازلت المواد (8 حتى 10) حظر نقل النفايات إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك ومنح الجهة المعنية بالبلدية صلاحية الإشراف والرقابة على نقل النفايات، ومنحت المادة (11) الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المعني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون، وبيَّنت المادة (12) الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ونصَّت المادتان (13 و14) على تفويض الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع بيان ما يجب أن تتضمنه اللائحة من أحكام، وأتت المادة (15) تنفيذية.
ويهدف المشروع بقانون لسَـدّ الفراغ التشريعي في تنظيم النظافة العامة، وتحديد المسؤوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة، وتبيان طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، والحَد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات، ومنح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري.